أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث - بعد إكمال السجدتين (1) فإنه يبني على الثلاث (2)، ويأتي بالرابعة
____________________
وفي رواية الرازي: (إنما يعيد من لا يدري ما صلى) (* 1) وقريب منهما غيرهما. وأما صحيح ابن يقطين: (عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا. قال (ع): يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا) (* 2) فحاله يظهر مما ذكرنا هنا وفي الشك في الأوليين وإن كان المحكي عن ابن بابويه - فيمن لم يدر صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا: (أنه يتم ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس) قد يقتضي اعتماده عليه. ولكنه غير ظاهر فيه، بل هو غير ظاهر الوجه، لأن صلاة الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة، فلا يكون ما ذكر تداركا للنقص المحتمل.
(1) تقدم وجهه.
(2) كما هو المشهور - كما عن جماعة - بل عن الإنتصار والخلاف والغنية وظاهر السرائر ومجمع البرهان: الاجماع عليه. وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية. ويشهد به موثقة عمار المتقدمة، الآمرة بالبناء على الأكثر مطلقا (* 3) ونحوها غيرها له. أما مصحح زرارة عن أحدهما (ع):
(قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع): إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثم صلى الأخرى - ولا شئ عليه - ويسلم) (* 4) فغير ظاهر فيه، لو لم يكن ظاهرا في البناء على الأقل،
(1) تقدم وجهه.
(2) كما هو المشهور - كما عن جماعة - بل عن الإنتصار والخلاف والغنية وظاهر السرائر ومجمع البرهان: الاجماع عليه. وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية. ويشهد به موثقة عمار المتقدمة، الآمرة بالبناء على الأكثر مطلقا (* 3) ونحوها غيرها له. أما مصحح زرارة عن أحدهما (ع):
(قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع): إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثم صلى الأخرى - ولا شئ عليه - ويسلم) (* 4) فغير ظاهر فيه، لو لم يكن ظاهرا في البناء على الأقل،