ولا يجوز الاستئجار، ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات (1)، وإن كانوا عاجزين عن المباشرة، إلا الحج إذا كان مستطيعا (2) وكان عاجزا عن المباشرة.
نعم يجوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات (3).
____________________
بالعمل، والعامل في باب الجعالة وغيرهم، ومنه يظهر: أن دعوى كون باب النيابة من قبيل إهداء الثواب لا داعي إليه بعد مخالفته لظاهر النصوص الدالة على أن عمل النائب بنفسه يصل إلى المنوب عنه (* 1)، أو أنه من قبيل قضاء دينه. فلاحظها.
(1) لما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.
(2) للنصوص الآتي ذكرها في محله إن شاء الله.
(3) الظاهر أنه لا إشكال في الأول، بل وفي الثاني ممن عدا السيد (ره) بل حتى من السيد، لأن السيد إنما يدعي امتناعه من أجل الأدلة الخاصة لا من جهة القواعد العامة، فإذا فرض عدم دلالة تلك الأدلة على المنع كان جائزا بلا مانع. بل في رسالة شيخنا الأعظم (ره) المعمولة في القضاء عن الميت قال:
(وكيف كان فانتفاع الميت بالأعمال التي تفعل عنه أو يهدي إليه ثوابها مما أجمع عليه النصوص، بل الفتاوى، على ما عرفت من كلام الفاضل وصاحب
(1) لما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.
(2) للنصوص الآتي ذكرها في محله إن شاء الله.
(3) الظاهر أنه لا إشكال في الأول، بل وفي الثاني ممن عدا السيد (ره) بل حتى من السيد، لأن السيد إنما يدعي امتناعه من أجل الأدلة الخاصة لا من جهة القواعد العامة، فإذا فرض عدم دلالة تلك الأدلة على المنع كان جائزا بلا مانع. بل في رسالة شيخنا الأعظم (ره) المعمولة في القضاء عن الميت قال:
(وكيف كان فانتفاع الميت بالأعمال التي تفعل عنه أو يهدي إليه ثوابها مما أجمع عليه النصوص، بل الفتاوى، على ما عرفت من كلام الفاضل وصاحب