وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد
____________________
كنت خلف إمام ترضى به، في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم تسمع قراءته، فاقرأ أنت لنفسك) (* 1) المحمول على الاستحباب، بقرينة صحيح علي بن يقطين: " سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به، في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة.
قال (ع): لا بأس، إن صمت وإن قرأ) (* 2). ومنه يظهر: ضعف المحكي عن ظاهر المبسوط والتهذيب والنهاية والواسطة والإشارة والغنية وغيرها: من وجوب القراءة، أخذا بظاهر الأمر.
نعم قد يشكل القول بالاستحباب، بأنه يمكن الجمع بين النصوص بحمل الأمر بالقراءة على الرخصة، لوروده مورد توهم المنع، بناء على ما عرفت: من المنع عن القراءة مع السماع. ولا ينافيه ما في موثق سماعة المتقدم، من قوله (ع): (إذا سمع صوته فهو يجزئه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه)، لأن المراد من قوله (ع) - فيه -: (يجزيه) على نحو العزيمة. وكأنه لذلك كان ما نسب إلى الراوندي وابن نما والقاضي:
من القول بالإباحة.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف في المشروعية المنسوب إلى الحلي.
ولا ينافيه قصد القربة المطلقة، لأن خلافه إن ثبت - فهو في مشروعيته بنحو الجزئية، على نحو مشروعيتها في سائر الموارد.
وربما يتوهم: أن الاحتياط المذكور للخروج عن شبهة القول بالإباحة
قال (ع): لا بأس، إن صمت وإن قرأ) (* 2). ومنه يظهر: ضعف المحكي عن ظاهر المبسوط والتهذيب والنهاية والواسطة والإشارة والغنية وغيرها: من وجوب القراءة، أخذا بظاهر الأمر.
نعم قد يشكل القول بالاستحباب، بأنه يمكن الجمع بين النصوص بحمل الأمر بالقراءة على الرخصة، لوروده مورد توهم المنع، بناء على ما عرفت: من المنع عن القراءة مع السماع. ولا ينافيه ما في موثق سماعة المتقدم، من قوله (ع): (إذا سمع صوته فهو يجزئه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه)، لأن المراد من قوله (ع) - فيه -: (يجزيه) على نحو العزيمة. وكأنه لذلك كان ما نسب إلى الراوندي وابن نما والقاضي:
من القول بالإباحة.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف في المشروعية المنسوب إلى الحلي.
ولا ينافيه قصد القربة المطلقة، لأن خلافه إن ثبت - فهو في مشروعيته بنحو الجزئية، على نحو مشروعيتها في سائر الموارد.
وربما يتوهم: أن الاحتياط المذكور للخروج عن شبهة القول بالإباحة