(مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور:
الأول والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده. والسمعلة على ما مر.
____________________
(1) لا أجد فيه خلافا، كما في الجواهر. وعن كشف اللثام: نسبته إلى إجماع المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الإحكام. ويشهد به الصحيح المتقدم، (* 1)، بل وغيره مما عرفت ظهوره في خوف فوت الفضيلة بالفحوى.
(2) كما عرفت دلالة النصوص عليه (* 2).
(3) لاطلاق دليل منافاته الذي لا موجب للخروج عنه، لقصور نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن التعرض لذلك، كما هو ظاهر.
(4) كما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فيه.
(5) لما في الجواهر: من أن المعروف بين القائلين بالتخيير: اختصاص جواز القطع والبناء بمن تلبس فبان له ضيق وقت الاجزاء، لا وقت الفضيلة ولا من علم الفوات قبل التلبس. فيبقى الأول على فعله، لأن الغرض تخييره
(2) كما عرفت دلالة النصوص عليه (* 2).
(3) لاطلاق دليل منافاته الذي لا موجب للخروج عنه، لقصور نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن التعرض لذلك، كما هو ظاهر.
(4) كما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فيه.
(5) لما في الجواهر: من أن المعروف بين القائلين بالتخيير: اختصاص جواز القطع والبناء بمن تلبس فبان له ضيق وقت الاجزاء، لا وقت الفضيلة ولا من علم الفوات قبل التلبس. فيبقى الأول على فعله، لأن الغرض تخييره