(مسألة 4): لا بأس بالظلمة (2) والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل. وكذا النهر والطريق (3)، إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة 5): الشباك لا يعد من الحائل (4)، وإن كان
____________________
(1) وعن كشف الغطاء: جوازه، لتحقق المشاهدة فيه، المعتبر عدمها في ظاهر النص وصريح الفتوى. لكن عرفت حال النص. وأما الفتوى فمن المحتمل كون المراد منها إخراج الحائل القصير. مع أن في كون المراد من المشاهدة فيها ما يعم المشاهدة في الزجاج تأملا، أو منعا.
(2) قطعا، كما في الجواهر، بل لعله من الضروريان غير المحتاجة إلى الاستدلال عليها ببعض النصوص الدالة عليها.
(3) وعن المنتهى: نسبته إلى الأكثر. وعن الذخيرة: نسبته إلى المشهور. لعدم كونهما من السترة والجدار. واحتمال كونهما مانعا عن انعقاد الجماعة مستقلا مقطوع بخلافه. بل قد عرفت: دلالة موثق عمار على عدم منع الثاني في المرأة. وعن أبي الصلاح وابن زهرة: المنع في الأول، وعن الثاني: نقل الاجماع عليه. وفيه: ما عرفت. والاجماع ممنوع. نعم في المدارك: (إنه جيد جدا إذا كان مما لا يتخطى)، لاطلاق صحيحة زرارة المتقدمة (* 1). لكن عرفت الاشكال في حجية الصحيحة. ولو تمت فليس المنع للحائل بل للبعد.
(4) يعني: المانع من الاقتداء، على المشهور شهرة عظيمة، بل لم
(2) قطعا، كما في الجواهر، بل لعله من الضروريان غير المحتاجة إلى الاستدلال عليها ببعض النصوص الدالة عليها.
(3) وعن المنتهى: نسبته إلى الأكثر. وعن الذخيرة: نسبته إلى المشهور. لعدم كونهما من السترة والجدار. واحتمال كونهما مانعا عن انعقاد الجماعة مستقلا مقطوع بخلافه. بل قد عرفت: دلالة موثق عمار على عدم منع الثاني في المرأة. وعن أبي الصلاح وابن زهرة: المنع في الأول، وعن الثاني: نقل الاجماع عليه. وفيه: ما عرفت. والاجماع ممنوع. نعم في المدارك: (إنه جيد جدا إذا كان مما لا يتخطى)، لاطلاق صحيحة زرارة المتقدمة (* 1). لكن عرفت الاشكال في حجية الصحيحة. ولو تمت فليس المنع للحائل بل للبعد.
(4) يعني: المانع من الاقتداء، على المشهور شهرة عظيمة، بل لم