(مسألة 6): لا يقدح حيلولة (1) المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين (2) لها.
(مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة (3) بعض أهل الصف الأول - أو أكثره - للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أطولية الصف الثاني - مثلا - من الأول.
(مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في
____________________
يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ (ره) وابن زهرة والحلبي، بل محكي كلام الأخيرين غير ظاهر في الخلاف. وعن الأول: الاستدلال عليه بالاجماع وصريح الصحيح المتقدم. وفيه أن الاجماع ممنوع. والصحيح قد عرفت اختصاص دلالته على المنع بصورة حصول التفرق وعدم الاجتماع، فلا يمنع عنه في غير ذلك. نعم مع الشك في ذلك يكون المرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة. كما أنه المرجع - أيضا - لو بني على إجمال الدليل، لما عرفت من عدم الاطلاق الصالح للمرجعية في نفي الشك في الشرطية والمانعية.
(1) إجماعا، بل ضرورة.
(2) والعمدة في الصحة حينئذ: هي السيرة القطعية التي ادعاها في الجواهر وغيرها، وإلا - فلو فرض قصور أدلة قدح البعد والحائل عن شمول الصف المتقدم - فاحتمال اعتبار توالي الافتتاح في صحة الاقتداء يوجب الرجوع إلى الأصل، الموجب لاجراء حكم المنفرد. فتأمل.
(3) فإنه من القطعيات.
(1) إجماعا، بل ضرورة.
(2) والعمدة في الصحة حينئذ: هي السيرة القطعية التي ادعاها في الجواهر وغيرها، وإلا - فلو فرض قصور أدلة قدح البعد والحائل عن شمول الصف المتقدم - فاحتمال اعتبار توالي الافتتاح في صحة الاقتداء يوجب الرجوع إلى الأصل، الموجب لاجراء حكم المنفرد. فتأمل.
(3) فإنه من القطعيات.