____________________
ولا سيما وكون ذلك خلاف أصالة البراءة المحققة في الشك في الأقل والأكثر اللهم إلا أن يقال: الظاهر من الأمر الوارد في مورد بيان الجزئية والشرطية هو ذلك لا النفسية، ولا فرق بين أن يكون المأمور به متأخرا أو متقدما أو مقارنا لثبوت الشروط المتأخرة عرفا. ومفرغية التسليم مطلقا - لو تمت - فإنما تنافي الجزئية للصلاة، لا الارتباط بينهما وبينها، كالأجزاء المنسية المتلازمة مع الصلاة سقوطا وثبوتا مع أنها ليست جزءا منها. كما لا ينافيها - أيضا - كونهما المرغمتين، لأن الارغام لا ينافي الجزئية. ولا مجال للرجوع في المقام إلى البراءة، للعلم بوجوب السجدتين، وإنما الشك في كيفية وجوبهما وأنه نفسي أو غيري. وكأنه لذلك اختار في محكي الخلاف: الشرطية.
وكذا عن ظاهر المعتبر وصريح الوحيد في شرح المفاتيح وشرح المدارك.
هذا ولا يبعد أن يكون المراد من كونهما المرغمتين: أن وجوبهما لمحض الارغام للشيطان، مجازاة له على إيقاعه المصلي بالسهو، فيكون ذلك بمنزلة الحاكم على ظهور الأدلة في الوجوب الارتباطي. فتأمل، والله سبحانه أعلم.
(1) لأنه عبادة قطعا، فيعتبر فيه النية كما يعتبر في كلية العبادة. بل يعتبر في نيتهما ما يعتبر في نية العبادة من القربة وغيرها.
(2) استشكل غير واحد في وجوب ذلك، لأصالة البراءة لو لم يتم الاطلاق، وإلا كان دليلا على عدم وجوبه وانصراف الدليل إلى خصوص ذلك بنحو يخرج به عن الاطلاق أو الأصل ممنوع. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على اعتباره في سجود الصلاة، لاطلاق بعضه بنحو يشمل المقام، ولا سيما ما اشتمل منه على التعليل: (بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون) فإن ذلك ظاهر في اعتباره في مطلق السجود.
وكذا عن ظاهر المعتبر وصريح الوحيد في شرح المفاتيح وشرح المدارك.
هذا ولا يبعد أن يكون المراد من كونهما المرغمتين: أن وجوبهما لمحض الارغام للشيطان، مجازاة له على إيقاعه المصلي بالسهو، فيكون ذلك بمنزلة الحاكم على ظهور الأدلة في الوجوب الارتباطي. فتأمل، والله سبحانه أعلم.
(1) لأنه عبادة قطعا، فيعتبر فيه النية كما يعتبر في كلية العبادة. بل يعتبر في نيتهما ما يعتبر في نية العبادة من القربة وغيرها.
(2) استشكل غير واحد في وجوب ذلك، لأصالة البراءة لو لم يتم الاطلاق، وإلا كان دليلا على عدم وجوبه وانصراف الدليل إلى خصوص ذلك بنحو يخرج به عن الاطلاق أو الأصل ممنوع. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على اعتباره في سجود الصلاة، لاطلاق بعضه بنحو يشمل المقام، ولا سيما ما اشتمل منه على التعليل: (بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون) فإن ذلك ظاهر في اعتباره في مطلق السجود.