____________________
على ولده (* 1) فإن إطلاق نفي التوبة يقتضي بطلان عبادته، كما لو بقي على كفره. ووجوب قبول توبته عقلا إنما هو بالنسبة إلى العقوبة التي هي من الآثار العقلية، لا بالنسبة إلى الآثار الشرعية التعبدية. كما أن ما دل على أن الاسلام الشهادتان لا ينافي كونه بحكم الكافر. وأدلة التكاليف وإن كانت مقتضية للصحة باطلاقها الشامل له، إلا أنه - بعد تقييدها بما دل على بطلان عبادة الكافر - يكون الصحيح لتضمنه أن المسلم بعد الارتداد بمنزلة الكافر - حاكما عليها.
نعم تمكن المناقشة في الصحيح. تارة: من جهة احتمال أن نفي التوبة ليس بلحاظ جميع الآثار، بل بلحاظ خصوص القتل ونحوه. كما قد يقتضيه اتباعه به في الصحيح. ومقابلته بالتوبة في جملة من نصوص المرتد، مثل قوله - في بعضها -: (هل يستتاب، أو يقتل ولا يستناب) (* 2).
فلا حظ أبواب حكم المرتد من حدود الوسائل.
وأخرى: من جهة أن شرطية الاسلام لصحة العبادة ليست شرعية لعدم كونه شرطا فيها، وإنما هو قيد للامتثال الذي له دخل في حصول الغرض، فعموم الصحيح له غير ظاهر فإذا بني على قبول توبته من حيث استحقاق الثواب والعقاب كفى ذلك في صحة عبادته، إذ لا يعتبر فيها أكثر من صلاحية الفعال للقرب. فتأمل.
(1) كما هو ظاهر المشهور. لما دل على وجوب القضاء من العموم أو الاستصحاب. نعم عن الذكرى، عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله - مسندا - عن رجال الأصحاب، عن عمار: (قال سليمان بن خالد
نعم تمكن المناقشة في الصحيح. تارة: من جهة احتمال أن نفي التوبة ليس بلحاظ جميع الآثار، بل بلحاظ خصوص القتل ونحوه. كما قد يقتضيه اتباعه به في الصحيح. ومقابلته بالتوبة في جملة من نصوص المرتد، مثل قوله - في بعضها -: (هل يستتاب، أو يقتل ولا يستناب) (* 2).
فلا حظ أبواب حكم المرتد من حدود الوسائل.
وأخرى: من جهة أن شرطية الاسلام لصحة العبادة ليست شرعية لعدم كونه شرطا فيها، وإنما هو قيد للامتثال الذي له دخل في حصول الغرض، فعموم الصحيح له غير ظاهر فإذا بني على قبول توبته من حيث استحقاق الثواب والعقاب كفى ذلك في صحة عبادته، إذ لا يعتبر فيها أكثر من صلاحية الفعال للقرب. فتأمل.
(1) كما هو ظاهر المشهور. لما دل على وجوب القضاء من العموم أو الاستصحاب. نعم عن الذكرى، عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله - مسندا - عن رجال الأصحاب، عن عمار: (قال سليمان بن خالد