والحاصل: أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص - من أي وجه حصل - بشرط كونه من أهل الفهم (2) والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهال، ولا ممن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شئ، كغالب الناس.
(مسألة 16): الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة، وإن كان الأقوى جوازه (3).
____________________
بل ظاهر رواية مسعدة - بناء على ظهورها في عموم حجية البينة: - المنع عنه.
(1) لرواية أبي علي بن راشد: (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته) (* 2). لكن لا عموم لها يقتضي حجية الوثوق بلحاظ جميع الآثار حتى غير موردها. اللهم إلا أن يدعي: بناء العقلاء على حجيته مع عدم الرادع. لكن رواية مسعدة - لو تمت دلالتها - تصلح للردع. فتأمل.
(2) لانصراف النص إلى الوثوق العقلائي. ولما عن الاحتجاج عن الرضا (ع): (قال علي بن الحسين (ع): إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، وتماوت في منطقة وتخاضع في حركاته، فرويدا لا يغرنكم) (* 2) - الحديث مذكور في باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق من الوسائل - لكن الظاهر: وروده مورد التشكيك والمنع من حصول الوثوق، لا المنع من العمل به في ظرف حصوله.
(3) الكلام في المسألة تارة: من حيث الحكم الوضعي، وأخرى: من
(1) لرواية أبي علي بن راشد: (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته) (* 2). لكن لا عموم لها يقتضي حجية الوثوق بلحاظ جميع الآثار حتى غير موردها. اللهم إلا أن يدعي: بناء العقلاء على حجيته مع عدم الرادع. لكن رواية مسعدة - لو تمت دلالتها - تصلح للردع. فتأمل.
(2) لانصراف النص إلى الوثوق العقلائي. ولما عن الاحتجاج عن الرضا (ع): (قال علي بن الحسين (ع): إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، وتماوت في منطقة وتخاضع في حركاته، فرويدا لا يغرنكم) (* 2) - الحديث مذكور في باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق من الوسائل - لكن الظاهر: وروده مورد التشكيك والمنع من حصول الوثوق، لا المنع من العمل به في ظرف حصوله.
(3) الكلام في المسألة تارة: من حيث الحكم الوضعي، وأخرى: من