(مسألة 1): الخلل: إما أن يكون عن عمد، أو عن جهل، أو سهو، أو اضطرار، أو إكراه، أو بالشك.
ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة. والزيادة: إما بركن، أو غيره ولو بجزء مستحب - كالقنوت (1) في غير الركعة الثانية
____________________
فصل في الخلل (1) في كون الأجزاء حقيقة تأمل أو منع - أشرنا إليه في شرائط الوضوء، وفي مبحث القيام أيضا - لامتناع كونها أجزاء للماهية، ضرورة صدق الماهية بدونها، ويمتنع صدق الكل بدون جزئه. وامتناع كونها أجزاء للفرد، لأنها لو كانت أجزاء للفرد لوجب التعبد بها بقصد الوجوب كسائر أجزاء الفرد، فإن الأمر الوجوبي المتعلق بالماهية يسري إلى كل ما تنطبق عليه الماهية، فإذا فرض كون الشئ جزءا لفرد كان ذلك الشئ موضوعا للانطباق ضمنا، فيتعلق به الوجوب كذلك، فيجب التعبد به بقصد ذلك الوجوب الضمني، مع أن بناء الأصحاب (رض) على كون التعبد بالأجزاء المستحبة إنما هو بقصد الاستحباب لا غير، فيكشف ذلك عن أنها ليست أجزاء للفرد ولا للماهية، بل هي مستحبات ظرفها الواجب نظير المستحبات التي يندب إليها في زمان معين أو مكان كذلك. وعلى هذا فيكون فعلها في غير محلها ليس من الزيادة في شئ، لأن صدق الزيادة منوط بفعلها بقصد الجزئية، إذ لولا ذلك لزم صدقها بفعل بعض الأمور