(مسألة 3): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام، وشك - في حال القيام - أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر (2) حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال، فإن كان في الثالثة أتي بالبقية وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي لكل واحد من الزيادات: من قوله: (بحول الله)، وللقيام، وللتسبيحات أن أتى بها أو ببعضها.
(مسألة 4): إذا رأي من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه (3)، إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه.
فيخرج عن العدالة بالمعصية، ويعود إليها بمجرد التوبة.
(مسألة 5): إذا رأي الإمام يصلي، ولم يعلم أنها
____________________
(1) لقاعدة الشك في المحل. والمتيقن من دليل رجوع المأموم إلى الإمام رجوعه إليه في الفعل المشترك، بحيث يرجع شك أحدهما، في فعله إلى شكه في فعل صاحبه أيضا مما لا يشمل المقام. وإطلاق قوله (ع):
(ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام) (* 1) منصرف إلى ما ذكرنا.
(2) لاحتمال أنها رابعة، فتبطل صلاته لو تابع الإمام. ولأجله لا مجال لأعمال أدلة المتابعة.
(3) إجماعا. وقد تقدم.
(ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام) (* 1) منصرف إلى ما ذكرنا.
(2) لاحتمال أنها رابعة، فتبطل صلاته لو تابع الإمام. ولأجله لا مجال لأعمال أدلة المتابعة.
(3) إجماعا. وقد تقدم.