(مسألة 3): إذا لم يلتفت إلى شكه، وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه، وأن - مع الشك في الفعل - الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا، أو أن ما بنى على عدم وقوعه (1) كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر (2)، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته (3)، وإن كان تاركا لغير ركن - مع فوت محل تداركه - وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك (4)، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان، أو غيره: من سجود السهو.
(مسألة 4): لا يجوز له الاعتناء بشكه (5)، فلو شك
____________________
(1) لاستصحاب العدم. وكذا في الفرض الآتي.
(2) إذ الظاهر من أدلة الباب كون الحكم بعدم الاعتناء بالشك من قبيل الحكم الظاهري. وقد تحقق في محله من الأصول: أن الحكم الظاهري لا يدل على الاجزاء، فإذا انكشف مخالفته للواقع وجب ترتيب آثار فوات الواقع من أول الأمر، فقد يجب الاستئناف، وقد يجب تدارك الفائت، وقد يجب قضاؤه، إلى غير ذلك من أحكام الخلل.
(3) يعني: مع فوات محل تداركه.
(4) يعني: سجود السهو.
(5) كما هو ظاهر الأصحاب - كما قيل - خلافا لما عن الأردبيلي:
من جواز الاعتناء به، كما يجوز ترك الاعتناء به. وعن الذكرى: أنه
(2) إذ الظاهر من أدلة الباب كون الحكم بعدم الاعتناء بالشك من قبيل الحكم الظاهري. وقد تحقق في محله من الأصول: أن الحكم الظاهري لا يدل على الاجزاء، فإذا انكشف مخالفته للواقع وجب ترتيب آثار فوات الواقع من أول الأمر، فقد يجب الاستئناف، وقد يجب تدارك الفائت، وقد يجب قضاؤه، إلى غير ذلك من أحكام الخلل.
(3) يعني: مع فوات محل تداركه.
(4) يعني: سجود السهو.
(5) كما هو ظاهر الأصحاب - كما قيل - خلافا لما عن الأردبيلي:
من جواز الاعتناء به، كما يجوز ترك الاعتناء به. وعن الذكرى: أنه