(الرابعة عشرة): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين (2)
____________________
على أصالة الأقل، وقاعدة الشك في المحل. لكنه مبني على إمكان الرجوع إلى أصالة الأقل في الشكوك غير المنصوصة. وقد تقدم الكلام فيه في محله.
(1) قد يقال: بأن أصالة الصحة في الصلاة تقتضي ثبوت الركوع لهذه الركعة، وهي مقدمة على قاعدة الشك في المحل، كما في سائر المقامات.
وفيه: أن صحة الصلاة عبارة أخرى عن عدم زيادة الركوع في الركعة الأولى، وهو يلازم كون الركوع الثاني في الثانية، فاثباته له يتوقف على القول بالأصل المثبت. أو يقال: بأن مقتضى أصالة صحة الركوع الثاني كونه واقعا في الركعة الثانية، إذ الركوع الثاني في كل صلاة إنما يكون صحيحا إذا وقع في محله، وهو الركعة الثانية. وفيه - أيضا - ما عرفت:
من أن وجود الركوع لهذه الركعة لازم لصحة الركوع الثاني، فلا يمكن إثباته بالأصل الجاري فيها. أو يقال: بأن قاعدة الشك في المحل يعلم بسقوطها عن الحجية - إما للاتيان بالركوع، أو لبطلان الصلاة - فإذا بني على عدم الاعتناء باحتمال بطلان الصلاة لقاعدة الصحة لم يكن مانع من وجوب المضي فيها والاتمام. وفيه: أن قاعدة الصحة إنما تجري بالإضافة إلى ما مضى من الأفعال ولا تعرض فيها للفعل المشكوك فيه في محله، فلا تصلح للحكومة على قاعدة الاشتغال بالركوع الثاني المأمور به بالأمر الضمني لتسقط عن الحجية، ومقتضاها الاستئناف.
(2) العلم الاجمالي بفوات سجدتين، تارة: تكون أطرافه ثلاثة - كأن
(1) قد يقال: بأن أصالة الصحة في الصلاة تقتضي ثبوت الركوع لهذه الركعة، وهي مقدمة على قاعدة الشك في المحل، كما في سائر المقامات.
وفيه: أن صحة الصلاة عبارة أخرى عن عدم زيادة الركوع في الركعة الأولى، وهو يلازم كون الركوع الثاني في الثانية، فاثباته له يتوقف على القول بالأصل المثبت. أو يقال: بأن مقتضى أصالة صحة الركوع الثاني كونه واقعا في الركعة الثانية، إذ الركوع الثاني في كل صلاة إنما يكون صحيحا إذا وقع في محله، وهو الركعة الثانية. وفيه - أيضا - ما عرفت:
من أن وجود الركوع لهذه الركعة لازم لصحة الركوع الثاني، فلا يمكن إثباته بالأصل الجاري فيها. أو يقال: بأن قاعدة الشك في المحل يعلم بسقوطها عن الحجية - إما للاتيان بالركوع، أو لبطلان الصلاة - فإذا بني على عدم الاعتناء باحتمال بطلان الصلاة لقاعدة الصحة لم يكن مانع من وجوب المضي فيها والاتمام. وفيه: أن قاعدة الصحة إنما تجري بالإضافة إلى ما مضى من الأفعال ولا تعرض فيها للفعل المشكوك فيه في محله، فلا تصلح للحكومة على قاعدة الاشتغال بالركوع الثاني المأمور به بالأمر الضمني لتسقط عن الحجية، ومقتضاها الاستئناف.
(2) العلم الاجمالي بفوات سجدتين، تارة: تكون أطرافه ثلاثة - كأن