(مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور (2) وإن كانوا مميزين.
(مسألة 19): إذا صلى - منفردا أو جماعة - واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز - بل يستحب - أن يعيدها (3) - منفردا أو جماعة - وأما إذا لم يحتمل فيها خللا. فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة (4)
____________________
ظاهر سوى خبر السكوني عن جعفر (ع): (لا يؤم العبد إلا أهله) (* 1) لكنه لا يصلح لمعارضة ما عرفت. مع أنه لا يوافق القول الأول. وأما القيود المذكورة في النصوص فمحمولة على الاستحباب. إجماعا، إذا لم يخل عدمها بالعدالة. وأما ما تضمنه المتن فلعله محمول على خصوص ما يخل بها تركه.
والظاهر أنه المراد بالفقيه في النص.
(1) ومر وجهه.
(2) وفي الجواهر: (يظهر من الروض وجود النص به).
(3) من باب استحباب الاحتياط.
(4) بلا خلاف، كما في الحدائق وعن غيرها، بل عن المنتهى والمدارك والذخيرة والمفاتيح والرياض: حكاية الاجماع عليه. ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (ع): يصلي معهم ويجعلها الفريضة
والظاهر أنه المراد بالفقيه في النص.
(1) ومر وجهه.
(2) وفي الجواهر: (يظهر من الروض وجود النص به).
(3) من باب استحباب الاحتياط.
(4) بلا خلاف، كما في الحدائق وعن غيرها، بل عن المنتهى والمدارك والذخيرة والمفاتيح والرياض: حكاية الاجماع عليه. ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (ع): يصلي معهم ويجعلها الفريضة