____________________
الثالث: أنه ليس مجرى للأصول المصححة، كأصالة البناء على الأكثر، أو أصالة عدم الزيادة. وعرفت أن الأول خلاف ظاهر قولهم (ع):
(حتى يحفظ، ويكون على يقين) (* 1) و (حتى تثبتهما) (* 2) و (حتى يستيقن أنه قد أتم) (* 3). فيدور الأمر بين الأخيرين، وهما مبنى الصحة والفساد في المقام. لكن ظاهر النصوص المذكورة - ولا سيما الأول منها الذي هو صحيح زرارة - هو الأول منهما، وأنه لا تجوز الصلاة وهو على غير حفظ ويقين. وفي مصحح ابن أبي يعفور: (إذا شككت، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد، ولا تمض على الشك) (* 4). نعم النصوص المشار إليها واردة في الأوليين، بل مطلق الثنائية والثلاثية -. كما في مصحح ابن مسلم (* 5) وليس مثلها واردا في بقية الشكوك المبطلة، فلو شك بين الأربع والست - حال الجلوس - فغفل وسلم، ثم على أنها أربع لم يكن دليل على الفساد، فنظم الشكوك الباطلة في سلك واحد غير ظاهر.
(1) قد تقدم ما يوجب الاشكال في الصحة. نعم رفع الرأس من السجدة
(حتى يحفظ، ويكون على يقين) (* 1) و (حتى تثبتهما) (* 2) و (حتى يستيقن أنه قد أتم) (* 3). فيدور الأمر بين الأخيرين، وهما مبنى الصحة والفساد في المقام. لكن ظاهر النصوص المذكورة - ولا سيما الأول منها الذي هو صحيح زرارة - هو الأول منهما، وأنه لا تجوز الصلاة وهو على غير حفظ ويقين. وفي مصحح ابن أبي يعفور: (إذا شككت، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد، ولا تمض على الشك) (* 4). نعم النصوص المشار إليها واردة في الأوليين، بل مطلق الثنائية والثلاثية -. كما في مصحح ابن مسلم (* 5) وليس مثلها واردا في بقية الشكوك المبطلة، فلو شك بين الأربع والست - حال الجلوس - فغفل وسلم، ثم على أنها أربع لم يكن دليل على الفساد، فنظم الشكوك الباطلة في سلك واحد غير ظاهر.
(1) قد تقدم ما يوجب الاشكال في الصحة. نعم رفع الرأس من السجدة