(مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان. والأحوط كونه مانعا من الأول. وكذا العكس، لصدق وجود الحائل (4) بينه وبين الإمام.
(مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر، لكونهم حينئذ حائلين (5) غير مصلين. نعم إذا قاموا بعد الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء (6)
____________________
(1) للأصل.
(2) للشك في المانع غير المحرز عدمه بالأصل. وأصالة عدم المانع لا دليل عليها - كلية - ما لم ترجع إلى الاستصحاب. نعم ثبت بناء المسلمين - أو العقلاء - عليها في بعض الموارد، غير ما نحن فيه.
(3) بناء على حجيته، كما هو الظاهر. وإلا أشكل البناء عليه.
(4) والاكتفاء بمجرد المشاهدة لا دليل عليه.
(5) وانصراف الحائل عن مثلهم ممنوع.
(6) إذ يكون حينئذ من قبيل الحائل غير المستقر. لا أقل من الشك
(2) للشك في المانع غير المحرز عدمه بالأصل. وأصالة عدم المانع لا دليل عليها - كلية - ما لم ترجع إلى الاستصحاب. نعم ثبت بناء المسلمين - أو العقلاء - عليها في بعض الموارد، غير ما نحن فيه.
(3) بناء على حجيته، كما هو الظاهر. وإلا أشكل البناء عليه.
(4) والاكتفاء بمجرد المشاهدة لا دليل عليه.
(5) وانصراف الحائل عن مثلهم ممنوع.
(6) إذ يكون حينئذ من قبيل الحائل غير المستقر. لا أقل من الشك