(مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء (2)، لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع (3)، وهو ركعتان من قيام، وركعتان من جلوس، وسجود السهو، ثم الإعادة (4). وإن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (5)،
____________________
(1) أما الاتيان بهما فللعلم الاجمالي بوجوب إحداهما المرددة بين المتباينين نظير القصر والتمام. وأما الإعادة فلاحتمال لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط، بناء على قدح الفصل بمثلها. أما بناء على عدم قدحه فلا موجب للإعادة. ثم إنه ربما قيل بعدم لزوم الإعادة - ولو بناء على قدح الفاصل - عملا بعموم: (لا تعاد الصلاة...) لاحتمال عدم تحقق الفصل. لكن عرفت - في ذيل شرح حكم الجاهل المقصر - التأمل في عموم الحديث للعامل المتردد في التمام والنقصان. فراجع.
(2) يعني: فبني معه على الأكثر، لو كان بين الأقل والأكثر الصحيح إذ لو كان يعلم بالبناء على الأقل فالوجه البطلان مطلقا، لزيادة الركعة، أو لبطلان الصلاة من رأس.
(3) للعلم الاجمالي بوجوب واحد من الموجبات.
(4) لما تقدم. لكن المصنف (ره) جزم بالاحتياط، وفي المسألة السابقة لم يجزم. والفرق غير ظاهر.
(5) لقاعدة الاشتغال، الموجبة لانحلال العلم الاجمالي بوجوب الإعادة أو
(2) يعني: فبني معه على الأكثر، لو كان بين الأقل والأكثر الصحيح إذ لو كان يعلم بالبناء على الأقل فالوجه البطلان مطلقا، لزيادة الركعة، أو لبطلان الصلاة من رأس.
(3) للعلم الاجمالي بوجوب واحد من الموجبات.
(4) لما تقدم. لكن المصنف (ره) جزم بالاحتياط، وفي المسألة السابقة لم يجزم. والفرق غير ظاهر.
(5) لقاعدة الاشتغال، الموجبة لانحلال العلم الاجمالي بوجوب الإعادة أو