(مسألة 20): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (4) وإلا وجب تقديم العصر (5)، ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة (6) الصلاة وإن كان أحوط. وكذا الحال
____________________
في أحد أطرافه. واحتمال فوت ما يجب قضاؤه منفي بقاعدة الفراغ. ولا تعارض بمثلها في الآخر، لأنها لا أثر لها من حيث القضاء وكذا من حيث سجود السهو، للعلم به على كل من التقديرين، بناء على وجوبه للسجود ولكل نقيصة.
(1) لجواز قطع النافلة.
(2) لاحتمال وجوب المبادرة. لكن مقتضى جزم المصنف (ره) سابقا بوجوب المبادرة الجزم بوجوب القطع هنا.
(3) فإنه وإن حرم قطع الفريضة، لكن - بناء على وجوب المبادرة - يجوز القطع، لجواز قطع الفريضة للحاجة. وقد تقدم في فصل صلاة الاحتياط ما له نفع في المقام. فراجع.
(4) لوجوب الترتيب، فإن الجزء المقضي لا يخرج عن كونه صلاة ظهر، وظاهر أدلة الترتيب وجوبه بلحاظ جميع الأجزاء. مضافا إلى ما تقدم:
من وجوب المبادرة.
(5) لأهميتها حينئذ، أو لاختصاص الوقت بها، وسقوط اعتبار الترتيب.
(6) لعدم قدح الفصل، كما سبق.
(1) لجواز قطع النافلة.
(2) لاحتمال وجوب المبادرة. لكن مقتضى جزم المصنف (ره) سابقا بوجوب المبادرة الجزم بوجوب القطع هنا.
(3) فإنه وإن حرم قطع الفريضة، لكن - بناء على وجوب المبادرة - يجوز القطع، لجواز قطع الفريضة للحاجة. وقد تقدم في فصل صلاة الاحتياط ما له نفع في المقام. فراجع.
(4) لوجوب الترتيب، فإن الجزء المقضي لا يخرج عن كونه صلاة ظهر، وظاهر أدلة الترتيب وجوبه بلحاظ جميع الأجزاء. مضافا إلى ما تقدم:
من وجوب المبادرة.
(5) لأهميتها حينئذ، أو لاختصاص الوقت بها، وسقوط اعتبار الترتيب.
(6) لعدم قدح الفصل، كما سبق.