(مسألة 34): الأحوط لذوي الأعذار (2) تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه (3)
____________________
والظاهر أن ذلك مما لا اشكال فيه، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الوكالة. وعن ظاهر جامع المقاصد: الاطباق عليه. نعم ورد في بعض النصوص: جواز النيابة عن الحي في الحج (* 1) والصوم المنذور (* 2) عند عدم التمكن منهما. ومن الأول: ركعتا الطواف.
(1) بناء على إطلاق أدلة الجماعة. وخصوص بعض النصوص، مثل خبر إسحاق: (تقام الصلاة وقد صليت. قال (ع): صلها واجعلها لما فات) (* 3). ورواية البصري في ناسي العصر: (وإن ذكرها مع إمام أتمها بركعة ثم صلى المغرب) (* 4). والأخبار الواردة في رقود النبي صلى الله عليه وآله. فتأمل.
(2) لعدم الاطلاق في أدلة الابدال الاضطرارية، سواء كان قاعدة الميسور. أم الأخبار الخاصة الواردة في البدلية، لورودها مورد ثبوت البدلية في الجملة. فاطلاق دليل تعين التام بحاله.
(3) لثبوت البدلية بدليلها. واحتمال لزوم التأخير تعبدا إلى آخر الوقت ساقط قطعا.
(1) بناء على إطلاق أدلة الجماعة. وخصوص بعض النصوص، مثل خبر إسحاق: (تقام الصلاة وقد صليت. قال (ع): صلها واجعلها لما فات) (* 3). ورواية البصري في ناسي العصر: (وإن ذكرها مع إمام أتمها بركعة ثم صلى المغرب) (* 4). والأخبار الواردة في رقود النبي صلى الله عليه وآله. فتأمل.
(2) لعدم الاطلاق في أدلة الابدال الاضطرارية، سواء كان قاعدة الميسور. أم الأخبار الخاصة الواردة في البدلية، لورودها مورد ثبوت البدلية في الجملة. فاطلاق دليل تعين التام بحاله.
(3) لثبوت البدلية بدليلها. واحتمال لزوم التأخير تعبدا إلى آخر الوقت ساقط قطعا.