____________________
ذلك، فإن المخالفة في جميعها موجبة للبطلان.
هذا كله بناء على أن مفاد صيغة النذر إثبات حق لله تعالى. أما بناء على أن مفادها مجرد الالتزام بالمنذور، بأن يكون معنى (لله علي كذا) (التزمت لله علي)، فيكون اللام متعلقة ب (التزمت) والظرف لغو، فليس هناك ما يقتضي ثبوت حق له تعالى. فلا موجب للبطلان، لعدم التحريم إلا بناء على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده على إشكال عرفته.
وقد تقدم في مبحث القراءة بعض الكلام في المقام.
(1) هذا بناء على صحة الصلاة فرادى في محله. أما بناء على البطلان فقد يشكل لعدم المخالفة واقعا، فيكون كما لو صلى صلاة باطلة. وفيه:
أن البطلان الآتي من قبل النذر لا يمنع من صدق المخالفة للنذر، كما هو محرر في بعض أدلة القول بالأعم في الأصول.
(2) الظاهر أنه لا إشكال في حرمة الوسواس. وقد يستفاد من صحيح ابن سنان: (ذكرت لأبي عبد الله (ع) رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع): وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو فإنه يقول لك: من عمل الشيطان) (* 1). وقد تقدم بعض الكلام فيه في كتاب الطهارة.
(3) لانحصار امتثال الأمر بالصلاة في الوقت في الصلاة جماعة.
لكن لو خالف صح قضاء، لوقوع كل جزء في غير وقته. إلا إذا لم
هذا كله بناء على أن مفاد صيغة النذر إثبات حق لله تعالى. أما بناء على أن مفادها مجرد الالتزام بالمنذور، بأن يكون معنى (لله علي كذا) (التزمت لله علي)، فيكون اللام متعلقة ب (التزمت) والظرف لغو، فليس هناك ما يقتضي ثبوت حق له تعالى. فلا موجب للبطلان، لعدم التحريم إلا بناء على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده على إشكال عرفته.
وقد تقدم في مبحث القراءة بعض الكلام في المقام.
(1) هذا بناء على صحة الصلاة فرادى في محله. أما بناء على البطلان فقد يشكل لعدم المخالفة واقعا، فيكون كما لو صلى صلاة باطلة. وفيه:
أن البطلان الآتي من قبل النذر لا يمنع من صدق المخالفة للنذر، كما هو محرر في بعض أدلة القول بالأعم في الأصول.
(2) الظاهر أنه لا إشكال في حرمة الوسواس. وقد يستفاد من صحيح ابن سنان: (ذكرت لأبي عبد الله (ع) رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع): وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو فإنه يقول لك: من عمل الشيطان) (* 1). وقد تقدم بعض الكلام فيه في كتاب الطهارة.
(3) لانحصار امتثال الأمر بالصلاة في الوقت في الصلاة جماعة.
لكن لو خالف صح قضاء، لوقوع كل جزء في غير وقته. إلا إذا لم