(مسألة 19): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة (2) فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام
____________________
إمهال الإمام ركوعه قبل قراءة المأموم، لا رفع رأسه قبلها. وإطلاقه وإن كان يقتضي اختصاصه بصورة عدم الشروع في القراءة أصلا، فيكون المرجع - في صورة الشروع فيها - القاعدة المتقدمة المقتضية لوجب إتمامها. إلا أنه يمكن التعدي إليها عرفا، بالغاء خصوصية المورد. ولا سيما مع احتمال دخول الصورة الثانية في الرواية، بأن يكون المراد القراءة الموظفة.
ومنه يظهر الاشكال في كون الاتمام أحوط - بناء على ما اختاره من وجوب المتابعة إذ أنه يلزم من الاتمام ترك المتابعة الواجبة. نعم هو أحوط، بلحاظ صحة الصلاة لا غير. نعم قصد الانفراد أحوط من حيث الوضع والتكليف معا، بناء على جوازه، كما جزم به سابقا.
ثم إنه لو بني على التزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة، وجب إعمال قواعد التزاحم بينهما من التخيير أو الترجيح، ويمكن أن يقال حينئذ: بوجوب قصد الانفراد في نظر العقل، فرارا عن الابتلاء بالتزاحم بينهما والوقوع في خلاف غرض الشارع، لعدم الفرق في القبح عند العقل بينه وبين تفويت الغرض بالمعصية. وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث قراءة العزيمة في الفريضة.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) لما تقدم. ويشير إليه صحيح ابن أبي عبد الله المتقدم (* 1) كما تضمن أيضا: القراءة في ثالثة الإمام.
ومنه يظهر الاشكال في كون الاتمام أحوط - بناء على ما اختاره من وجوب المتابعة إذ أنه يلزم من الاتمام ترك المتابعة الواجبة. نعم هو أحوط، بلحاظ صحة الصلاة لا غير. نعم قصد الانفراد أحوط من حيث الوضع والتكليف معا، بناء على جوازه، كما جزم به سابقا.
ثم إنه لو بني على التزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة، وجب إعمال قواعد التزاحم بينهما من التخيير أو الترجيح، ويمكن أن يقال حينئذ: بوجوب قصد الانفراد في نظر العقل، فرارا عن الابتلاء بالتزاحم بينهما والوقوع في خلاف غرض الشارع، لعدم الفرق في القبح عند العقل بينه وبين تفويت الغرض بالمعصية. وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث قراءة العزيمة في الفريضة.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) لما تقدم. ويشير إليه صحيح ابن أبي عبد الله المتقدم (* 1) كما تضمن أيضا: القراءة في ثالثة الإمام.