(مسألة 26): إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين، فإن كان التبين قبل الركوع قرأ - ولو الحمد (3) فقط - ولحقه. وإن كان بعده صحت صلاته (4). وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين
____________________
ذلك أيضا مما ورد في المشي إلى الصف، وفي إدراك الركعة بادراك الركوع فلاحظ البابين المعقودين لذلك في الوسائل (* 1) (1) هذا مقتضى الاحتياط. وأما مقتضى الأصل فعدم وجوب قراءتها للشك فيه. اللهم إلا أن يرجع إلى عموم ما دل على وجوب القراءة، بناء على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية مطلقا. أو في خصوص ما لو أمكن نفي عنوان الخاص بأصالة العدم، إذ الخاص في المقام المأموم في أوليي الإمام، والأصل عدم كونه كذلك. وأما أصالة بقاء الإمام في الأوليين فلا يصلح لنفي القراءة، إلا إذا كان عنوان الخاص في المقام المأموم بإمام هو في الأوليين. لكنه غير ظاهر من الأدلة، بل الظاهر منها: أن عنوان الخاص المأموم بإمام في ركعة هي إحدى الأوليين. وأصالة بقاء الإمام في الأوليين لا تصلح لاثبات كون الركعة هي إحدى الأوليين.، إلا بناء على الأصل المثبت (2) لعدم قدح القراءة غير الموظفة بالخصوص.
(3) لعموم دليل وجوب القراءة.
(4) لعدم قدح نقص القراءة - سهوا - إجماعا، لأنها سنة، والسنة
(3) لعموم دليل وجوب القراءة.
(4) لعدم قدح نقص القراءة - سهوا - إجماعا، لأنها سنة، والسنة