من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة. أو ينوي الانفراد.
أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام - المجوز
____________________
ظاهر الأكثر - حيث أطلقوا الجلوس -: هو العدم، حملا للأمر على الندب.
لبعد تقييد القعود المذكور في بعض النصوص بذلك، لأنه فرد خفي يأبى المطلق عن حمله عليه. فتأمل.
(1) بل عن النهاية وظاهر محكي السرائر: الأمر بالتسبيح والمنع عن التشهد، بل لعله ظاهر غيرهم، ممن اقتصر على الأمر بالتسبيح. وفي الجواهر: (لم نعرف لهم شاهدا على ذلك).
(2) لما عرفت من الأمر به، المحمول على الاستحباب إجماعا، ويقتضيه - أيضا - ظاهر كونه بركة، كما في الموثق السابق.
(3) لعموم أدلتها.
(4) لاستحبابه، فلا يزاحم الواجب، وهو المتابعة.
(5) لصحيح زرارة المتقدم (* 1).
(6) ولا مجال للاقتصار على مورد الصحيح - وهو الركعة الأولى - والرجوع في الثانية إلى القاعدة المتقدمة، لعدم الفصل بينهما. فتأمل.
لبعد تقييد القعود المذكور في بعض النصوص بذلك، لأنه فرد خفي يأبى المطلق عن حمله عليه. فتأمل.
(1) بل عن النهاية وظاهر محكي السرائر: الأمر بالتسبيح والمنع عن التشهد، بل لعله ظاهر غيرهم، ممن اقتصر على الأمر بالتسبيح. وفي الجواهر: (لم نعرف لهم شاهدا على ذلك).
(2) لما عرفت من الأمر به، المحمول على الاستحباب إجماعا، ويقتضيه - أيضا - ظاهر كونه بركة، كما في الموثق السابق.
(3) لعموم أدلتها.
(4) لاستحبابه، فلا يزاحم الواجب، وهو المتابعة.
(5) لصحيح زرارة المتقدم (* 1).
(6) ولا مجال للاقتصار على مورد الصحيح - وهو الركعة الأولى - والرجوع في الثانية إلى القاعدة المتقدمة، لعدم الفصل بينهما. فتأمل.