____________________
الملية، بل وعن السرائر: من استحباب القراءة، جمعا بين النصوص المتقدمة وبين ما دل على ضمان الإمام لها. أو لقصور النصوص عن إثبات الوجوب لاشتمالها على الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه ونحو ذلك، مما لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر الطلب. مع عدم اطراد بعضه في جميعها. ولقد أطال في الجواهر في استقصاء ذلك ودفعه. فراجعه.
(1) بلا إشكال، كما في الجواهر. ويدل عليه صحيح زرارة السابق (* 1) (2) وقواه في المستند، وحكي عن المحقق القمي. وهو الذي تقتضيه أدلة وجوبها. ولا مجال لمعارضتها بدليل وجوب المتابعة - سواء أكان مفاده شرطيتها في بقاء الائتمام. في الصلاة، أم وجوبها النفسي، أم شرطيتها في صحة الصلاة - لأن المتابعة - بأي نحو اعتبرت - إنما تعتبر في الصلاة الصحيحة فأدلة الجزئية للصلاة والشرطية مقدمة على دليلها، فلا يكون دليل وجوب المتابعة مزاحما لدليل وجوب القراءة، ولا وجوب غيرها من الأجزاء والشرائط بوجه. وهكذا الحال في الموانع.
إلا أن يقوم دليل بالخصوص على سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية فيجب حينئذ إعمال دليل وجوب المتابعة. ولذا قوى في الجواهر وغيرها:
وجوب المتابعة في المقام وترك الفاتحة، لصحيح معاوية: (عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام - وهي أول صلاة الرجل - فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (ع): نعم) (* 2) (* 3) فإن الظاهر من عدم
(1) بلا إشكال، كما في الجواهر. ويدل عليه صحيح زرارة السابق (* 1) (2) وقواه في المستند، وحكي عن المحقق القمي. وهو الذي تقتضيه أدلة وجوبها. ولا مجال لمعارضتها بدليل وجوب المتابعة - سواء أكان مفاده شرطيتها في بقاء الائتمام. في الصلاة، أم وجوبها النفسي، أم شرطيتها في صحة الصلاة - لأن المتابعة - بأي نحو اعتبرت - إنما تعتبر في الصلاة الصحيحة فأدلة الجزئية للصلاة والشرطية مقدمة على دليلها، فلا يكون دليل وجوب المتابعة مزاحما لدليل وجوب القراءة، ولا وجوب غيرها من الأجزاء والشرائط بوجه. وهكذا الحال في الموانع.
إلا أن يقوم دليل بالخصوص على سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية فيجب حينئذ إعمال دليل وجوب المتابعة. ولذا قوى في الجواهر وغيرها:
وجوب المتابعة في المقام وترك الفاتحة، لصحيح معاوية: (عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام - وهي أول صلاة الرجل - فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (ع): نعم) (* 2) (* 3) فإن الظاهر من عدم