هذا كله في غير تكبيرة الاحرام. وأما فيها فلا يجوز
____________________
من أطلق وجوب المتابعة على المتابعة في الأفعال خاصة. ولا سيما بقرينة دعوى الاجماع من بعضهم عليه، وتفريع خصوص الرفع والهوي قبل الإمام عليه أيضا.
(1) لعدم الفرق بينها في جريان الأصول المذكورة. نعم لو قيل بالوجوب، - أخذا باطلاق معقد الاجماع على وجوب المتابعة، أو بظاهر النبوي - أمكن التفصيل بينها، لانصراف الدليل إلى الواجب أو المسموع دون غيره.
(2) خروجا عن شبهة الخلاف.
(3) وكذا في الواجب. لتأكد شبهة الخلاف فيهما.
(4) لاحتمال اختصاصه بوجود المتابعة، وإن لم نقل به في غيره.
من الأقوال، كما يومئ إليه تقييد جماعة جواز التسليم قبل الإمام بالعذر أو بقصد الانفراد. وإن كان مندفعا بصحيح أبي المعزا: (في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام. قال (ع): ليس بذلك بأس " (* 1) ونحوه صحيح الحلبي في الإمام يطيل التشهد (* 2). وحملهما على صورة قصد الانفراد خلاف إطلاقهما.
(5) كما يقتضيه الأصل، ويستفاد من النص
(1) لعدم الفرق بينها في جريان الأصول المذكورة. نعم لو قيل بالوجوب، - أخذا باطلاق معقد الاجماع على وجوب المتابعة، أو بظاهر النبوي - أمكن التفصيل بينها، لانصراف الدليل إلى الواجب أو المسموع دون غيره.
(2) خروجا عن شبهة الخلاف.
(3) وكذا في الواجب. لتأكد شبهة الخلاف فيهما.
(4) لاحتمال اختصاصه بوجود المتابعة، وإن لم نقل به في غيره.
من الأقوال، كما يومئ إليه تقييد جماعة جواز التسليم قبل الإمام بالعذر أو بقصد الانفراد. وإن كان مندفعا بصحيح أبي المعزا: (في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام. قال (ع): ليس بذلك بأس " (* 1) ونحوه صحيح الحلبي في الإمام يطيل التشهد (* 2). وحملهما على صورة قصد الانفراد خلاف إطلاقهما.
(5) كما يقتضيه الأصل، ويستفاد من النص