(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد (3) ذلك، بل إذا تعمد الاتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.
____________________
(1) فإنه الظاهر من صحيح معاوية المتقدم (* 1).
(2) هذا على إطلاقه غير ظاهر، إذ قد يؤدي ذلك إلى التأخر الفاحش الذي قد تقدم: أنه ينافي المتابعة الواجبة، فاللازم تقييده بذلك، لا بما في المتن، إذ قد يكون بقاء المأموم قائما إلى زمان رفع الإمام رأسه من ركوعه لا ينافي المتابعة، فلا يمنع من كون الأحوط قراءة السورة حينئذ.
وكيف كان، فالوجه في كون الأحوط هو القراءة - مع ظهور النص في جواز تركها بمجرد ركوع الإمام - احتمال أن يكون المراد من عدم الامهال في النص فوات المتابعة على تقدير القراءة، فيختص الترخيص في ترك السورة بصورة فوات المتابعة من قراءتها.
(3) لما تقدم: من عدم اقتضاء ترك المتابعة للبطلان. وكذا التخلف في ركن بل ركنين. ومنه يظهر الوجه في بقية المسألة.
(2) هذا على إطلاقه غير ظاهر، إذ قد يؤدي ذلك إلى التأخر الفاحش الذي قد تقدم: أنه ينافي المتابعة الواجبة، فاللازم تقييده بذلك، لا بما في المتن، إذ قد يكون بقاء المأموم قائما إلى زمان رفع الإمام رأسه من ركوعه لا ينافي المتابعة، فلا يمنع من كون الأحوط قراءة السورة حينئذ.
وكيف كان، فالوجه في كون الأحوط هو القراءة - مع ظهور النص في جواز تركها بمجرد ركوع الإمام - احتمال أن يكون المراد من عدم الامهال في النص فوات المتابعة على تقدير القراءة، فيختص الترخيص في ترك السورة بصورة فوات المتابعة من قراءتها.
(3) لما تقدم: من عدم اقتضاء ترك المتابعة للبطلان. وكذا التخلف في ركن بل ركنين. ومنه يظهر الوجه في بقية المسألة.