(مسألة 24): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه قراءة (2) الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا كفته الفاتحة على ما مر.
ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الاحرام، إلا بعد ركوعه (3)، فيحرم حينئذ ويركع معه، وليس عليه الفاتحة حينئذ (4).
____________________
(1) وفي الجواهر: ألحق بها التسبيحات في الركعات الأخيرة، والأذكار في الركوع والسجود. ولكنه غير ظاهر من النصوص. والتعدي من القراءة إليها أشبه بالقياس مع الفارق، لقلة الاهتمام بالقراءة في الأوليين. ولذا تسقط مع الائتمام بأولتي الإمام، ولا كذلك المذكورات.
(2) تقدم وجهه.
(3) منشؤه: التوقف في سقوط الفاتحة إذا لم يمهله لها، المؤدي إلى الدوران - على تقدير الاحرام قبل ركوع الإمام - بين احتمال فساد الصلاة على تقدير المتابعة وترك الفاتحة، وبين احتمال الإثم على تقدير القراءة وترك المتابعة. قال في محكي الحدائق: (الأحوط للمأموم - الذي لا يعلم التمكن من القراءة - ألا يدخل مع الإمام، إلا عند تكبيرة الركوع، فإنه لا قراءة حينئذ). ومثله محكي الرياض. لكن لما عرفت من أن الظاهر: جواز ترك القراءة لو لم يمهله الإمام، فالاحتياط المذكور استحبابي. نعم لو بني على كون المقام من باب التزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة تعين ترك الدخول في الجماعة. كما أنه لو دخل تعين الانفراد، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثامنة عشرة.
(4) وظاهر ما تقدم عن الحدائق والرياض: المفروغية عنه، كما يظهر
(2) تقدم وجهه.
(3) منشؤه: التوقف في سقوط الفاتحة إذا لم يمهله لها، المؤدي إلى الدوران - على تقدير الاحرام قبل ركوع الإمام - بين احتمال فساد الصلاة على تقدير المتابعة وترك الفاتحة، وبين احتمال الإثم على تقدير القراءة وترك المتابعة. قال في محكي الحدائق: (الأحوط للمأموم - الذي لا يعلم التمكن من القراءة - ألا يدخل مع الإمام، إلا عند تكبيرة الركوع، فإنه لا قراءة حينئذ). ومثله محكي الرياض. لكن لما عرفت من أن الظاهر: جواز ترك القراءة لو لم يمهله الإمام، فالاحتياط المذكور استحبابي. نعم لو بني على كون المقام من باب التزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة تعين ترك الدخول في الجماعة. كما أنه لو دخل تعين الانفراد، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثامنة عشرة.
(4) وظاهر ما تقدم عن الحدائق والرياض: المفروغية عنه، كما يظهر