(مسألة 23): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية (2) منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام، أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات (3) فيأتي بها - ويكتفي بالمرة (4) - ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب (5) عليه دون الإمام - من ركوع أو سجود أو نحوهما - فيفعله ثم
____________________
أو ساهيا، أو لا يدري فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته) (* 1) وقد تقدم الكلام فيه في القراءة.
(1) لاطلاق أدلة استحبابه، الشامل للمقام. ويمكن أن يقال: المطلق منها ضعيف لا يمكن رفع اليد به عن الصحيح. وأدلة التسامح - لو تمت في نفسها - لا تجري في قبال أدلة الحرمة. وفيه: أنه لو سلم الضعف فمنجبر بعمل الأصحاب. وعدم ثبوت العمل في المقام غير قادح في الجبر لكفاية العمل في الجملة في حصوله. وقد تقدم بعض الكلام فيه في القراءة فراجع.
(2) إجماعا، ففي صحيح عبد الرحمن البصري: (إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية - والثالثة له - حتى تعتدل الصفوف قياما) (* 2) (3) يعني: لم يمهله لأن يقوم إلى التسبيحات، بأن ركع الإمام قبل أن يقوم المأموم. (4) فإنها تكفي ولو للمنفرد.
(5) للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة.
(1) لاطلاق أدلة استحبابه، الشامل للمقام. ويمكن أن يقال: المطلق منها ضعيف لا يمكن رفع اليد به عن الصحيح. وأدلة التسامح - لو تمت في نفسها - لا تجري في قبال أدلة الحرمة. وفيه: أنه لو سلم الضعف فمنجبر بعمل الأصحاب. وعدم ثبوت العمل في المقام غير قادح في الجبر لكفاية العمل في الجملة في حصوله. وقد تقدم بعض الكلام فيه في القراءة فراجع.
(2) إجماعا، ففي صحيح عبد الرحمن البصري: (إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية - والثالثة له - حتى تعتدل الصفوف قياما) (* 2) (3) يعني: لم يمهله لأن يقوم إلى التسبيحات، بأن ركع الإمام قبل أن يقوم المأموم. (4) فإنها تكفي ولو للمنفرد.
(5) للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة.