(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود، فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية (2). وإن تخيل أنها الثانية، فسجد أخرى بقصد الثانية، فبان أنها الأولى حسبت متابعة.
والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام.
(مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة (3)، لاستلزامه الزيادة العمدية (4).
____________________
كي تبطل به. اللهم إلا أن يستفاد من الصحيح - الوارد في المنع عن قراءة العزيمة، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة - قدح مثل ذلك. مضافا إلى ظهور التسالم عليه.
(1) لم تظهر خصوصية في المقام تقتضي الاحتياط المذكور، فلعله من الاحتياط بالإعادة في مطلق زيادة السجدة.
(2) لأنه من الجهل بالتطبيق غير المنافي للامتثال. وكذا الحال فيما بعده. لكن يشكل: بأن سجود المتابعة لم يقصد به الجزئية، فلا يغني عن السجود الجزء، ولا ينطبق أحدهما على الآخر.
(3) كما هو المشهور شهرة عظيمة.
(4) يعني: التي هي قادحة في صحة الصلاة. لكن لو تم عدم الفصل بين الهوي والرفع - كما يظهر من جماعة - جرى في المقام ما تقدم في الرفع من أن مقتضى الجمع بين إطلاق رواية غياث وغيرها هو الحكم باستحباب
(1) لم تظهر خصوصية في المقام تقتضي الاحتياط المذكور، فلعله من الاحتياط بالإعادة في مطلق زيادة السجدة.
(2) لأنه من الجهل بالتطبيق غير المنافي للامتثال. وكذا الحال فيما بعده. لكن يشكل: بأن سجود المتابعة لم يقصد به الجزئية، فلا يغني عن السجود الجزء، ولا ينطبق أحدهما على الآخر.
(3) كما هو المشهور شهرة عظيمة.
(4) يعني: التي هي قادحة في صحة الصلاة. لكن لو تم عدم الفصل بين الهوي والرفع - كما يظهر من جماعة - جرى في المقام ما تقدم في الرفع من أن مقتضى الجمع بين إطلاق رواية غياث وغيرها هو الحكم باستحباب