____________________
ويرفع رأسه معه؟ قال (ع): لا ((* 1) وحمل الأولى على السهو والثانية على العمد - كما عن الشيخ (ره) وغيره - تقييد للدليلين من غير شاهد عليه، بل الجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الفضل، والثانية على نفي الوجوب. ولأجله اختار في محكي التذكرة ونهاية الإحكام: استحباب الإعادة ومال إليه في المدارك، على تقدير صحة الرواية. ولا بأس به.
وتوهم: أن الجمع يتوقف على حجية رواية غياث، وهي موهونة باعراض المشهور. مندفع: بعدم ثبوت الاعراض القادح في الحجية، بعد حملهم لها على العمد. مع احتمال اعتقادهم للتعارض والترجيح، فإذا ظهر لنا إمكان الجمع العرفي بينها - بالحمل على الفضيلة والرخصة - كان هو المتعين.
(1) كما عن الهلالية والميسية والروضة. لما عرفت من كون وجوب المتابعة نفسيا، لا غيريا لصحة الإمامة، ولا لصحة الصلاة، فلا يقتضي ترك العود إلا المخالفة الموجبة للإثم. ولا يوجب بطلان الإمامة ولا بطلان الصلاة.
(2) وعن المدارك: أنها أظهر. وعن حواشي الشهيد وغيرها:
حكاية ذلك قولا. وكأنه لدعوى: ظهور الأمر بالعود في الارشاد إلى الجزئية. لكنها ممنوعة، ولو تمت اقتضت القضاء أيضا. فما عن الذخيرة والكفاية: (من وجوب الإعادة في الوقت. وفي القضاء نظر) لا يخلو من نظر.
وتوهم: أن الجمع يتوقف على حجية رواية غياث، وهي موهونة باعراض المشهور. مندفع: بعدم ثبوت الاعراض القادح في الحجية، بعد حملهم لها على العمد. مع احتمال اعتقادهم للتعارض والترجيح، فإذا ظهر لنا إمكان الجمع العرفي بينها - بالحمل على الفضيلة والرخصة - كان هو المتعين.
(1) كما عن الهلالية والميسية والروضة. لما عرفت من كون وجوب المتابعة نفسيا، لا غيريا لصحة الإمامة، ولا لصحة الصلاة، فلا يقتضي ترك العود إلا المخالفة الموجبة للإثم. ولا يوجب بطلان الإمامة ولا بطلان الصلاة.
(2) وعن المدارك: أنها أظهر. وعن حواشي الشهيد وغيرها:
حكاية ذلك قولا. وكأنه لدعوى: ظهور الأمر بالعود في الارشاد إلى الجزئية. لكنها ممنوعة، ولو تمت اقتضت القضاء أيضا. فما عن الذخيرة والكفاية: (من وجوب الإعادة في الوقت. وفي القضاء نظر) لا يخلو من نظر.