هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة (3). وإن
____________________
(1) تحصيلا للذكر الواجب. لكن في الجواهر: (لا ريب في عدم البطلان). وكأنه لوضوح كون الذكر واجبا في الركوع يفوت برفع الرأس منه. فلو قيل بوجوب الذكر في الركوع الثاني - على تقدير العود إليه - لم يكن تداركا لذكر الركوع الفائت - بل هو واجب آخر في قبال الفائت. نعم لو كان الذكر واجبا قيدا في الركوع تم ما ذكر. إلا أنا لا نقول به. ولذا لا يجب العود لتدارك الذكر مع عدم الفرصة، بأن رفع الإمام رأسه.
(2) إذ يكون حينئذ كما لو تابع في الرفع وقد نسي الذكر، فإنه لا مجال لاحتمال وجوب العود إليه، لتجب الإعادة بتركه.
(3) وعن جماعة: نسبته إلى المشهور. وعن المدارك: إنه مذهب الأصحاب. لموثق غياث المتقدم، بناء على تخصيصه بالعمد. وحمل نصوص الأمر بالعود على خصوص السهو، كما تقدم عن المشهور أو لقصور النصوص أجمع عن شمول العمد، لأنه خلاف ظاهر حال المأموم القاصد للائتمام، فيجب الرجوع فيه إلى أدلة قدح الزيادة العمدية، فإن تلك الأدلة دالة على بطلان الصلاة، فيحرم لحرمة إبطالها. وفيه: أن الأول قد عرفت حاله. وقصور النصوص عن شمول المقام ممنوع. وظهور حال المأموم لا يصلح لصرفها، مع معارضة - كما قيل - بظهور حال العاقل
(2) إذ يكون حينئذ كما لو تابع في الرفع وقد نسي الذكر، فإنه لا مجال لاحتمال وجوب العود إليه، لتجب الإعادة بتركه.
(3) وعن جماعة: نسبته إلى المشهور. وعن المدارك: إنه مذهب الأصحاب. لموثق غياث المتقدم، بناء على تخصيصه بالعمد. وحمل نصوص الأمر بالعود على خصوص السهو، كما تقدم عن المشهور أو لقصور النصوص أجمع عن شمول العمد، لأنه خلاف ظاهر حال المأموم القاصد للائتمام، فيجب الرجوع فيه إلى أدلة قدح الزيادة العمدية، فإن تلك الأدلة دالة على بطلان الصلاة، فيحرم لحرمة إبطالها. وفيه: أن الأول قد عرفت حاله. وقصور النصوص عن شمول المقام ممنوع. وظهور حال المأموم لا يصلح لصرفها، مع معارضة - كما قيل - بظهور حال العاقل