____________________
موجبا لبطلانها، فنسب إلى الشيخ (ره) في المبسوط لقوله فيه: (ومن فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته)، وإلى الصدوق (ره) لقوله: (إن من المأمومين من لا صلاة له، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه). وربما نسب إلى ابن إدريس أيضا، ولم يعرف لأحد - غيرهم - من القدماء والمتأخرين.
لكن في النسبة المذكورة تأملا، بل جزم في مفتاح الكرامة بخلافها ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ (ره) وابن إدريس (ره)، لقول الأول في المبسوط والنهاية: (فإن فعل ذلك - يعني: رفع رأسه من الركوع قبل الإمام - متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا، بل يقف حتى يلحقه الإمام). ونحوه كلام الثاني. وعليه فصحة الصلاة حينئذ مظنة الاجماع، بل الاجماع ظاهر التذكرة ونهاية الإحكام. وكأن ما تقدم في الذكرى: من وجود القول بالبطلان ناشي من فهم ذلك من عبارة المبسوط المتقدمة، كما يستفاد ذلك من ملاحظة عبارة الدروس. وكيف كان فالبطلان على خلاف أصالة البراءة بل على خلاف النصوص الآتية، فإنها - على اختلافها - متصادقة على صحة الائتمام. نعم يتم القول بالبطلان - بناء على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده - لمضادة الفعل الجاري على خلاف المتابعة للفعل الواجب الذي تكون به المتابعة، فحرمته توجب بطلان الصلاة. لكن المحقق في محله بطلان المبنى. مع أنه لا يجدي فيما لو تقدم على الإمام في مقدمات الأفعال - كالرفع من الركوع أو السجود - ولم يصل إلى حد القيام أو الجلوس،، وكالهوي إليهما، بناء على كون المذكورات مقدمات للواجب، إذ حرمتها لا توجب فساد الصلاة. فلاحظ.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.
لكن في النسبة المذكورة تأملا، بل جزم في مفتاح الكرامة بخلافها ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ (ره) وابن إدريس (ره)، لقول الأول في المبسوط والنهاية: (فإن فعل ذلك - يعني: رفع رأسه من الركوع قبل الإمام - متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا، بل يقف حتى يلحقه الإمام). ونحوه كلام الثاني. وعليه فصحة الصلاة حينئذ مظنة الاجماع، بل الاجماع ظاهر التذكرة ونهاية الإحكام. وكأن ما تقدم في الذكرى: من وجود القول بالبطلان ناشي من فهم ذلك من عبارة المبسوط المتقدمة، كما يستفاد ذلك من ملاحظة عبارة الدروس. وكيف كان فالبطلان على خلاف أصالة البراءة بل على خلاف النصوص الآتية، فإنها - على اختلافها - متصادقة على صحة الائتمام. نعم يتم القول بالبطلان - بناء على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده - لمضادة الفعل الجاري على خلاف المتابعة للفعل الواجب الذي تكون به المتابعة، فحرمته توجب بطلان الصلاة. لكن المحقق في محله بطلان المبنى. مع أنه لا يجدي فيما لو تقدم على الإمام في مقدمات الأفعال - كالرفع من الركوع أو السجود - ولم يصل إلى حد القيام أو الجلوس،، وكالهوي إليهما، بناء على كون المذكورات مقدمات للواجب، إذ حرمتها لا توجب فساد الصلاة. فلاحظ.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.