____________________
(1) كما عن الأكثر. لا وجوبا نفسيا، ولا شرطا في صحة الصلاة، ولا شرطا في بقاء القدوة. أما انتفاء الأخيرين فلما عرفت في المتابعة في الأفعال. وأما انتفاء الأول: فلأن العمدة في اثباته في الأفعال هو الاجماع وكونها من شؤون الإمامة. وانتفاء الأول هنا ظاهر. وأما الثاني: فلعدم ثبوت كون الإمامة المجعولة للإمام بلحاظ الأقوال كالأفعال، بل لعل المرتكز في أذهان المتشرعة عدمه. كيف! ولا يجب اسماع الإمام المأمومين فيها - بل لا يمكن في كثير من الموارد - ولا تجب موافقتهم له في خصوصيات الأقوال، فكيف يمكن أن تكون الإمامة مجعولة بلحاظها؟ ومع الشك يكفي أصل البراءة في نفيه.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الدروس والبيان والجعفرية وإرشادها وكشف الالتباس: من وجوب المتابعة فيها أيضا، كضعف الاستدلال له باطلاق معقد الاجماع على وجوبها المحكي عن بعضهم. وبالنبوي (* 1) حيث ذكر فيه التكبير الذي هو من قبيل الأقوال، فيكون ذكره من باب المثال كذكر الركوع والسجود مثالا للأفعال إذ لا مجال للتمسك باطلاق معقد الاجماع، مع ذهاب الأكثر إلى خلافه. والنبوي لما كان ذكر التكبير فيه - كذكر الركوع والسجود - تفريعا على الائتمام الذي هو من مقتضيات الإمامة فإذا كانت الإمامة مجعولة بلحاظ الأفعال، يتعين حمل ذكر التكبير فيه على كونه لوحظ مرآة للدخول في الصلاة فكأنه صلى الله عليه وآله قال: فإذا دخل في الصلاة فأدخلوا معه وتابعوه، لا أنه ملحوظ من حيث كونه قولا في قبال الفعل.
مضافا إلى أن وجوب المتابعة في التكبير - بمعنى: عدم جواز التأخر الفاحش كما هو ظاهر النبوي - لعله خلاف الاجماع. ومن هنا لا يبعد حمل كلام
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الدروس والبيان والجعفرية وإرشادها وكشف الالتباس: من وجوب المتابعة فيها أيضا، كضعف الاستدلال له باطلاق معقد الاجماع على وجوبها المحكي عن بعضهم. وبالنبوي (* 1) حيث ذكر فيه التكبير الذي هو من قبيل الأقوال، فيكون ذكره من باب المثال كذكر الركوع والسجود مثالا للأفعال إذ لا مجال للتمسك باطلاق معقد الاجماع، مع ذهاب الأكثر إلى خلافه. والنبوي لما كان ذكر التكبير فيه - كذكر الركوع والسجود - تفريعا على الائتمام الذي هو من مقتضيات الإمامة فإذا كانت الإمامة مجعولة بلحاظ الأفعال، يتعين حمل ذكر التكبير فيه على كونه لوحظ مرآة للدخول في الصلاة فكأنه صلى الله عليه وآله قال: فإذا دخل في الصلاة فأدخلوا معه وتابعوه، لا أنه ملحوظ من حيث كونه قولا في قبال الفعل.
مضافا إلى أن وجوب المتابعة في التكبير - بمعنى: عدم جواز التأخر الفاحش كما هو ظاهر النبوي - لعله خلاف الاجماع. ومن هنا لا يبعد حمل كلام