والأحوط الاتيان بالذكر في كل من الركوعين (1) أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع، وبعد المتابعة - أيضا - يأتي به.
ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، وإن أثم في صورة العمد (2). نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان (3)
____________________
يقال: قوله (ع): (تتم صلاته...) ظاهر في أن ما صنع متمم لصلاته ولأجل البناء على صحة الصلاة بدونه يتعين حمله على الاستحباب، فإنه أقرب من حمله على صحة الصلاة معه، بدون فائدة له أصلا.
(1) بل هو متعين في الأول، لما دل على وجوبه في ركوع الصلاة المنطبق عليه لا غير، لأن الركوع الصلاتي ملحوظ بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول. ودعوى: كون الثاني مع الأول بمنزلة ركوع واحد يكفي الذكر في أيهما شاء. غير ثابته، بل ممنوعة. وأما وجوبه في الثاني فيتوقف على ظهور دليل فعله ثانيا في لزوم فعله كركوع الصلاة، نظير دليل القضاء الظاهر في فعله كالأداء. لكنه غير ثابت، إذ المقصود منه مجرد المتابعة، والأصل البراءة من وجوب الذكر فيه.
(2) كما تقدم . (3) وعن التذكرة ونهاية الإحكام: (أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد والوجه التفصيل: وهو أن المأموم إن سبق إلى الركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر. وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم، أو قرأ ولكن منعناه منها، أو قلنا إن الندب لا يجزئ عن الواجب بطلت صلاته وإلا فلا). وعن جماعة موافقته، منهم الشهيد في الذكري والبيان والدروس
(1) بل هو متعين في الأول، لما دل على وجوبه في ركوع الصلاة المنطبق عليه لا غير، لأن الركوع الصلاتي ملحوظ بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول. ودعوى: كون الثاني مع الأول بمنزلة ركوع واحد يكفي الذكر في أيهما شاء. غير ثابته، بل ممنوعة. وأما وجوبه في الثاني فيتوقف على ظهور دليل فعله ثانيا في لزوم فعله كركوع الصلاة، نظير دليل القضاء الظاهر في فعله كالأداء. لكنه غير ثابت، إذ المقصود منه مجرد المتابعة، والأصل البراءة من وجوب الذكر فيه.
(2) كما تقدم . (3) وعن التذكرة ونهاية الإحكام: (أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد والوجه التفصيل: وهو أن المأموم إن سبق إلى الركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر. وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم، أو قرأ ولكن منعناه منها، أو قلنا إن الندب لا يجزئ عن الواجب بطلت صلاته وإلا فلا). وعن جماعة موافقته، منهم الشهيد في الذكري والبيان والدروس