(مسألة 10): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة، لزيادة الركن، من غير أن يكون للمتابعة، واغتفار مثله غير معلوم (4). وأما
____________________
في العمد (* 1)، ولأجل ذلك قيل: باستحباب العود هنا - كما في الفرض السابق - جمعا بين النصوص. وربما قيل: بوجوبه، ونسب إلى المفيد في المقنعة. وكأنه لاطلاق نصوص العود، وطرح لرواية غياث. وهو غير واضح.
(1) بل لو لم تقدح الزيادة العمدية أمكن القول بالبطلان، للنهي في رواية غياث. نعم لو كان مفاد النهي مجرد نفي المشروعية أو نفي وجوب العود - كما عرفت - انحصر وجه البطلان بالزيادة العمدية.
(2) لعموم قدح زيادة الركن.
(3) لعدم قدح زيادتها. والنهي لو فرض شموله للسجود - من جهة عدم القول بالفصل - فمحكوم، لما دل على عدم قدح زيادة السجدة سهوا.
(4) لقصور نصوص المقام عن مشروعية مثله، وإنما تضمنت مشروعية الركوع ثانيا مع الإمام. إلا أن يقال: الركوع المأتي به للمتابعة لم يقصد به الجزئية، وإنما قصد به المتابعة لا غير، فلا يكون زيادة في الصلاة،
(1) بل لو لم تقدح الزيادة العمدية أمكن القول بالبطلان، للنهي في رواية غياث. نعم لو كان مفاد النهي مجرد نفي المشروعية أو نفي وجوب العود - كما عرفت - انحصر وجه البطلان بالزيادة العمدية.
(2) لعموم قدح زيادة الركن.
(3) لعدم قدح زيادتها. والنهي لو فرض شموله للسجود - من جهة عدم القول بالفصل - فمحكوم، لما دل على عدم قدح زيادة السجدة سهوا.
(4) لقصور نصوص المقام عن مشروعية مثله، وإنما تضمنت مشروعية الركوع ثانيا مع الإمام. إلا أن يقال: الركوع المأتي به للمتابعة لم يقصد به الجزئية، وإنما قصد به المتابعة لا غير، فلا يكون زيادة في الصلاة،