(مسألة 4): إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته (2). وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية (3).
(مسألة 5): إذا شك في السماع وعدمه، أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك (4)، وإن كان الأقوى الجواز (5).
____________________
أو كل منهما بكل منهما وجوه، لا يخلو أخيرها من قوة). وكأن مبنى الوجه الأول:
إطلاق النص. ومبنى الثاني: انصرافه إلى خصوص التمام. ومبنى الثالث:
إطلاق السماع وتقييد القراءة بما سمع. ويكون معناه - على الأخير -: أنه إذا سمع قراءته - ولو آية منها - لم يقرأ خصوص ما سمع. وهناك وجه رابع، وهو تقييد الحرمة بحال السماع، مع إطلاق المقروء والمسموع: فإذا سمع الآية الأولى من الفاتحة - مثلا - حرمت عليه القراءة ما دام يسمع، فإذا لم يسمع الآية الثانية جاز له أن يقرأ من أول الفاتحة ما دام لم يسمع، فإذا قرأ المأموم الآية الأولى منها فسمع الآية الثالثة حرمت عليه القراءة، فإذا خفيت عليه الرابعة قرأ الآية الثانية من الفاتحة. ولعله أقرب الوجوه.
(1) يعني: ترك القراءة بقصد المشروعية. أما فعلها برجاء المشروعية أو بقصد القربة المطلقة فلا بأس به، لما عرفت من أن الحرمة في المقام تشريعية لا ذاتية.
(2) لعدم قدح زيادة القراءة سهوا.
(3) يعني: مع السماع.
(4) يجري فيه ما عرفت.
(5) لأصالة عدم السماع، فيثبت حكمه وهو المشروعية. فإن قلت:
إطلاق النص. ومبنى الثاني: انصرافه إلى خصوص التمام. ومبنى الثالث:
إطلاق السماع وتقييد القراءة بما سمع. ويكون معناه - على الأخير -: أنه إذا سمع قراءته - ولو آية منها - لم يقرأ خصوص ما سمع. وهناك وجه رابع، وهو تقييد الحرمة بحال السماع، مع إطلاق المقروء والمسموع: فإذا سمع الآية الأولى من الفاتحة - مثلا - حرمت عليه القراءة ما دام يسمع، فإذا لم يسمع الآية الثانية جاز له أن يقرأ من أول الفاتحة ما دام لم يسمع، فإذا قرأ المأموم الآية الأولى منها فسمع الآية الثالثة حرمت عليه القراءة، فإذا خفيت عليه الرابعة قرأ الآية الثانية من الفاتحة. ولعله أقرب الوجوه.
(1) يعني: ترك القراءة بقصد المشروعية. أما فعلها برجاء المشروعية أو بقصد القربة المطلقة فلا بأس به، لما عرفت من أن الحرمة في المقام تشريعية لا ذاتية.
(2) لعدم قدح زيادة القراءة سهوا.
(3) يعني: مع السماع.
(4) يجري فيه ما عرفت.
(5) لأصالة عدم السماع، فيثبت حكمه وهو المشروعية. فإن قلت: