____________________
المتابعة أيضا. لكن في تمامية عدم الفصل تأمل أو منع، كما عن ظاهر المنتهى وغيره، فالاقتصار في النصوص على خصوص موردها - وهو الرفع - والرجوع في المقام إلى القواعد المقتضية للمنع عن المتابعة - من جهة لزوم الزيادة المبطلة على تقدير المتابعة، بناء على البطلان بها وإن لم يقصد بها الجزئية، على ما تقدم في المسألة العاشرة - أو المقتضية للجواز، لأصالة البراءة عن القدح بمثل ذلك متعين.
(1) ولزوم الزيادة العمدية غير مبطل للصلاة في المقام. لموثق ابن فضال: (كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز الركعة؟ فكتب (ع): تتم صلاته بما صنع، ولا تفسد صلاته) (* 1). ومورده وإن كان الظان، إلا أنه يمكن إلحاق مطلق المعذور به، لالغاء خصوصيته عرفا. كما أن مورده وإن كان هو الركوع إلا أنه يمكن التعدي عنه إلى السجود بالأولوية، وعدم القول بالفصل ، كما اعترف به غير واحد، وإن حكي عن الذخيرة: التشكيك فيه. لكن الظاهر أنه مجرد شبهة لا مجال لها.
ثم إن الموثق لا تعرض فيه لوجوب المتابعة، ولا لاستحبابها، فالحكم بوجوبها مبني إما على ما تقدم من وجوب المتابعة في السهو في الرفع، بناء على عدم الفصل بينه وبين الهوي، مما عرفت اشكاله. أو على عموم وجوب المتابعة، الذي هو غير ظاهر، لاختصاصه بالأفعال الصلاتية، فلا يصلح لتشريع كون الركوع المأتي به ثانيا صلاتيا، كي تجب المتابعة فيه. إلا أن
(1) ولزوم الزيادة العمدية غير مبطل للصلاة في المقام. لموثق ابن فضال: (كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز الركعة؟ فكتب (ع): تتم صلاته بما صنع، ولا تفسد صلاته) (* 1). ومورده وإن كان الظان، إلا أنه يمكن إلحاق مطلق المعذور به، لالغاء خصوصيته عرفا. كما أن مورده وإن كان هو الركوع إلا أنه يمكن التعدي عنه إلى السجود بالأولوية، وعدم القول بالفصل ، كما اعترف به غير واحد، وإن حكي عن الذخيرة: التشكيك فيه. لكن الظاهر أنه مجرد شبهة لا مجال لها.
ثم إن الموثق لا تعرض فيه لوجوب المتابعة، ولا لاستحبابها، فالحكم بوجوبها مبني إما على ما تقدم من وجوب المتابعة في السهو في الرفع، بناء على عدم الفصل بينه وبين الهوي، مما عرفت اشكاله. أو على عموم وجوب المتابعة، الذي هو غير ظاهر، لاختصاصه بالأفعال الصلاتية، فلا يصلح لتشريع كون الركوع المأتي به ثانيا صلاتيا، كي تجب المتابعة فيه. إلا أن