____________________
العمل المرائي فيه، وبطلانه، وأكثرها ظاهر في غير هذه الصورة. نعم إطلاق ما دل على حرمة الرياء، وأنه شرك يقتضي عموم الحكم لها، بل لعل رواية زرارة وحمران المتقدمة ظاهرة فيها، ويعضدها مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " ثلاث علامات للمرائي ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره " (* 1). وحمل الادخال في الأول على الادخال بنحو الجزئية، والنشاط في الثانية على ما يقابل التقاعد، كما ارتكبه شيخنا الأعظم - رحمه الله - لأجل ظهور أكثر النصوص في غير المقام، ولأجله استشكل في الحكم فيه. لا داعي له، لعدم التنافي بين أكثر النصوص وبين ما ذكر، لا سيما مع اعتضاده بالاطلاق، فيكون الحمل بلا قرينة، فالتعميم - كما هو ظاهر المشهور - أظهر (1) ما تقدم في الصورة الأولى جار بعينه هنا، لكن عموم النصوص له أظهر. أما إذا لم يكن لأحدهما استقلال، وإنما كان مجموعهما عنه؟
فالحكم فيه هو الحكم في الصورة الثانية، لانتفاء العبادية حينئذ، إذ من الواضح عند العقلاء أن قوام العبادية استقلال الأمر الشرعي بالداعوية.
(2) فإنه القدر المتيقن.
(3) الكيفيات التي يكون بها الرياء (تارة): تكون متحدة مع؟
المأمور به في الخارج، مثل أن يرائي في الصلاة في أول الوقت، أو؟؟
المسجد (وأخرى): تكون أجنبية عنه، مثل أن يرائي بالتحنك؟
الخشوع أو البكاء أو نحو ذلك في الصلاة. فإن كانت على النحو الأول؟
فالحكم فيه هو الحكم في الصورة الثانية، لانتفاء العبادية حينئذ، إذ من الواضح عند العقلاء أن قوام العبادية استقلال الأمر الشرعي بالداعوية.
(2) فإنه القدر المتيقن.
(3) الكيفيات التي يكون بها الرياء (تارة): تكون متحدة مع؟
المأمور به في الخارج، مثل أن يرائي في الصلاة في أول الوقت، أو؟؟
المسجد (وأخرى): تكون أجنبية عنه، مثل أن يرائي بالتحنك؟
الخشوع أو البكاء أو نحو ذلك في الصلاة. فإن كانت على النحو الأول؟