____________________
مع قبح الترك أو لا مع قبحه، فكونهما غاية لا بد أن يكون المراد منه أيضا ما عرفت من مجرد الداعوية، لا ما يترتب على المغيى، وحينئذ نقول أيضا: إما أن يكون المراد الداعوية إلى ذات الفعل، أو إلى الفعل الصادر عن داعوية الأمر الشرعي. فإن كان الأول توقف على القول بوجوب حسن المأمور به - كما هو التحقيق - لامتناع تعلق الإرادة التشريعية بما لا يكون راجح الوجود على العدم كالإرادة التكوينية، ولا يتم على القول بعدم لزوم ذلك. ثم نقول: لا دليل على اعتبار قصده حينئذ، لصدق عنوان العبادة عند العقلاء بدونه جزما، بل الاطلاق المقامي قاض بعدمه. وإن كان الثاني فمما لا بد منه لأن الفعل عن داعي الأمر لا بد أن يكون من جهة حسنه الناشئ من أحد الوجوه المتقدم إليها الإشارة في دواعي الامتثال.
فلاحظ. وأما ما عن العدلية والمحقق الطوسي، من أنه يشترط في استحقاق الثواب على الواجب والمندوب الاتيان به لوجوبه أو ندبه. فالظاهر منه إرادة قصد الأمر بنحو الداعي الذي لا إشكال في اعتباره في العبادات، كما سبق. ولو أريد غير ذلك كان ممنوعا جدا.
(1) والمراد به - كما عن الشهيد (ره) - إما الأمر، كما عن الأشاعرة. أو اللطف في الواجبات والمندوبات العقلية، بمعنى ما يقرب إليها، كما يشهد به قوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (* 1) وقريب منها غيرها. أو مطلق المصلحة، كما عن العدلية. قيل: أو الشكر. لكن في كونه وجها للوجوب أو الندب إشكال، لأن الوجوب
فلاحظ. وأما ما عن العدلية والمحقق الطوسي، من أنه يشترط في استحقاق الثواب على الواجب والمندوب الاتيان به لوجوبه أو ندبه. فالظاهر منه إرادة قصد الأمر بنحو الداعي الذي لا إشكال في اعتباره في العبادات، كما سبق. ولو أريد غير ذلك كان ممنوعا جدا.
(1) والمراد به - كما عن الشهيد (ره) - إما الأمر، كما عن الأشاعرة. أو اللطف في الواجبات والمندوبات العقلية، بمعنى ما يقرب إليها، كما يشهد به قوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (* 1) وقريب منها غيرها. أو مطلق المصلحة، كما عن العدلية. قيل: أو الشكر. لكن في كونه وجها للوجوب أو الندب إشكال، لأن الوجوب