____________________
له الدين) (* 1) ففيه: أنه ظاهر في التوحيد، كما فسرها به جماعة، وعن البهائي الجزم به، ويشهد به عطف الصلاة والزكاة وسياق نظائره من الآيات. لا سيما وأن الحمل على ما ذكر في الاستدلال يوجب تخصيص الأكثر المستهجن. ومنه يظهر ما في الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " و: " لا عمل إلا بنية " (* 2). ونحوهما، فإن لزوم التخصيص المستهجن يوجب حمله على نفي الجزاء على العمل غير المنوي، كما يشهد به سياق بعض ما روي من ذلك. فراجع.
ثم إن المصنف رحمه الله عد النية من الشرائط، كما لعله المشهور، بل قد يظهر من محكي المقتصر عدم الخلاف فيه. ولكن حكي القول بالجزئية عن الموجز الحاوي، وظاهر غيره، ونسب إلى ظاهر الذكرى، مستدلا عليه بالآية المتقدمة (وفيه): أن ظاهر الآية كون العبادية والاخلاص غاية للأمر، لا جزءا ولا قيدا للمأمور به. مع ما عرفت من أن الآية ليست مما نحن فيه.
ثم إن من الواضح أنها ليست شرطا للمنوي بذاته، لأنها ليست بمنزلة العارض على المنوي، الذي لا يعقل أخذه في المعروض لا جزءا ولا قيدا له، كما أنها ليست شرطا للمنوي بما أنه مأمور به، كما هو محرر في الأصول. وإنما هي شرط في كونه فعلا اختياريا للفاعل، المعتبر ذلك في عبادية العبادة لا غير. فالمراد من كونها شرطا في الوضوء وغيره من العبادات أنه لا يصح بدونها، ولا يترتب عليه أثره بفقدها.
ثم إن المصنف رحمه الله عد النية من الشرائط، كما لعله المشهور، بل قد يظهر من محكي المقتصر عدم الخلاف فيه. ولكن حكي القول بالجزئية عن الموجز الحاوي، وظاهر غيره، ونسب إلى ظاهر الذكرى، مستدلا عليه بالآية المتقدمة (وفيه): أن ظاهر الآية كون العبادية والاخلاص غاية للأمر، لا جزءا ولا قيدا للمأمور به. مع ما عرفت من أن الآية ليست مما نحن فيه.
ثم إن من الواضح أنها ليست شرطا للمنوي بذاته، لأنها ليست بمنزلة العارض على المنوي، الذي لا يعقل أخذه في المعروض لا جزءا ولا قيدا له، كما أنها ليست شرطا للمنوي بما أنه مأمور به، كما هو محرر في الأصول. وإنما هي شرط في كونه فعلا اختياريا للفاعل، المعتبر ذلك في عبادية العبادة لا غير. فالمراد من كونها شرطا في الوضوء وغيره من العبادات أنه لا يصح بدونها، ولا يترتب عليه أثره بفقدها.