____________________
على وجوبها، فقاعدة البراءة العقلية محكمة. مضافا إلى الاطلاق المقامي فإنه يقتضي عدمه. خلافا لما عن ظاهر الكافي، والغنية، وموضع من الوسيلة، وغيرها، من اعتبار نيتهما معا. ولما عن المبسوط، والسرائر، والتحرير، والمنتهى، والمختلف، والتذكرة، من الاكتفاء بنية أحدهما تخييرا، وظاهر محكي السرائر الاجماع عليه. ولما عن بعض كتب الشيخ - رحمه الله - من لزوم نية الرفع. ولما عن السيد - رحمه الله - من لزوم نية الاستباحة. والكل ضعيف، مخالف لقاعدة البراءة، وللاطلاق المقامي.
وما قد يستدل به عليه - مثل أنه إنما شرع لذلك، وأنه يتوقف عليه التمييز، وأن لكل امرئ ما نوى، وقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) (* 1) حيث أن الظاهر أن ذلك الوضوء لأجل الصلاة، وقوله (ع): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (2)، لظهوره في وجوب نفس الطهور، فيجب قصده بقصد الطهارة ورفع الحدث... إلى غير ذلك، مما جعل سندا للأقوال المذكورة، بضميمة إرجاع الرفع إلى الاستباحة أو عدم الارجاع، أو كون الأثر الأول للوضوء هو الطهارة، فهو المتعين للنية، أو كون الفرض الأصلي هو الاستباحة فهو المتعين - يظهر ضعفه بالتأمل.
وتحقيق الحال أنه إن أريد من اعتبار نية ذلك في صحة الوضوء كونها مقومة لذات الوضوء الذي هو موضوع الأمر، فالأدلة المذكورة لا تقتضيه بل الأدلة المتقدمة في بيان الوضوء من الكتاب والسنة ظاهرة في خروجها عن حقيقته، وأنه ليس إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، كما عرفت أيضا في أوائل مباحث الوضوء، كظهور النصوص أيضا في أنه
وما قد يستدل به عليه - مثل أنه إنما شرع لذلك، وأنه يتوقف عليه التمييز، وأن لكل امرئ ما نوى، وقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) (* 1) حيث أن الظاهر أن ذلك الوضوء لأجل الصلاة، وقوله (ع): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (2)، لظهوره في وجوب نفس الطهور، فيجب قصده بقصد الطهارة ورفع الحدث... إلى غير ذلك، مما جعل سندا للأقوال المذكورة، بضميمة إرجاع الرفع إلى الاستباحة أو عدم الارجاع، أو كون الأثر الأول للوضوء هو الطهارة، فهو المتعين للنية، أو كون الفرض الأصلي هو الاستباحة فهو المتعين - يظهر ضعفه بالتأمل.
وتحقيق الحال أنه إن أريد من اعتبار نية ذلك في صحة الوضوء كونها مقومة لذات الوضوء الذي هو موضوع الأمر، فالأدلة المذكورة لا تقتضيه بل الأدلة المتقدمة في بيان الوضوء من الكتاب والسنة ظاهرة في خروجها عن حقيقته، وأنه ليس إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، كما عرفت أيضا في أوائل مباحث الوضوء، كظهور النصوص أيضا في أنه