____________________
لرفع اليد عن الاطلاق. مع أن البناء على ذلك في المقام يقتضي تقييد النقض بالغالب من أسباب الخروج، وكيفياته، وأمكنته، وأزمانه، وغير ذلك مما لا مجال لاحتماله. فإذا لا مانع من العمل بالمطلقات المقتضية لحصول النقض بالخروج من غير الموضع الأصلي، مع انسداده وعدمه، والاعتياد وعدمه، والخروج على حسب المتعارف وعدمه.
ومنه يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور من التفصيل فيما يخرج من غير الأصلي بين صورة الاعتياد فينقض، لصدق الطرفين اللذين أنعم الله بهما، وغيرها فلا، لعدم الصدق. وجه الضعف (أولا): ما عرفت من ثبوت الاطلاقات في نفسها، وعدم ثبوت المقيد (وثانيا): عدم صدق الطرفين على الحادثين، إذ المراد منهما قطعا الدبر والذكر، ولا سيما مع التصريح بذلك في صحيح زرارة. وأضعف منه ما عن الشيخ (ره) من التفصيل بين الخارج مما دون المعدة فينقض وغيره فلا ينقض، لعدم صدق الغائط عليه (وفيه): أن الصدق وعدمه مما لا يناطان بالخروج عما دون المعدة وعدمه قطعا، مع أن الكلام في فرض الصدق. اللهم إلا أن يكون المراد من خروجه مما فوق المعدة خروجه قبل هضم المعدة له، فلا يكون بولا أو غائطا فيكون قائلا بالنقض مطلقا، عملا باطلاق الأدلة.
(1) لم أقف على من اعتبر ذلك. وكأن الوجه في البناء على النقض حينئذ إطلاق قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) (* 1) المنصرف
ومنه يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور من التفصيل فيما يخرج من غير الأصلي بين صورة الاعتياد فينقض، لصدق الطرفين اللذين أنعم الله بهما، وغيرها فلا، لعدم الصدق. وجه الضعف (أولا): ما عرفت من ثبوت الاطلاقات في نفسها، وعدم ثبوت المقيد (وثانيا): عدم صدق الطرفين على الحادثين، إذ المراد منهما قطعا الدبر والذكر، ولا سيما مع التصريح بذلك في صحيح زرارة. وأضعف منه ما عن الشيخ (ره) من التفصيل بين الخارج مما دون المعدة فينقض وغيره فلا ينقض، لعدم صدق الغائط عليه (وفيه): أن الصدق وعدمه مما لا يناطان بالخروج عما دون المعدة وعدمه قطعا، مع أن الكلام في فرض الصدق. اللهم إلا أن يكون المراد من خروجه مما فوق المعدة خروجه قبل هضم المعدة له، فلا يكون بولا أو غائطا فيكون قائلا بالنقض مطلقا، عملا باطلاق الأدلة.
(1) لم أقف على من اعتبر ذلك. وكأن الوجه في البناء على النقض حينئذ إطلاق قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) (* 1) المنصرف