____________________
الوضوء (* 1). وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام: " عن المذي أينقض الوضوء؟ قال عليه السلام: إن كان من شهوة نقض " (* 2)، ونحوه خبر الكاهلي (* 3). وأصرح منهما في التفصيل خبر أبي بصير: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام المذي يخرج من الرجل. قال عليه السلام: أحد لك فيه حدا؟
قال: قلت: نعم جعلت فداك. فقال عليه السلام: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء " (* 4).
لكن في مرسل ابن أبي عمير: " ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاض، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة، وضوء " (* 5). والجمع يكون بالحمل على الاستحباب، كما يشهد به ما في صحيح محمد بن إسماعيل: " إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله. فقال: فيه الوضوء. قلت: وإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس " (* 6). ومثلها في الحمل على الاستحباب ما في صحيح ابن سنان من قول الصادق عليه السلام: " والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول (* 7).
(1) كما يظهر من صحيح عمر بن يزيد: " مرت بي وصيفة ففخذت
قال: قلت: نعم جعلت فداك. فقال عليه السلام: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء " (* 4).
لكن في مرسل ابن أبي عمير: " ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاض، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة، وضوء " (* 5). والجمع يكون بالحمل على الاستحباب، كما يشهد به ما في صحيح محمد بن إسماعيل: " إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله. فقال: فيه الوضوء. قلت: وإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس " (* 6). ومثلها في الحمل على الاستحباب ما في صحيح ابن سنان من قول الصادق عليه السلام: " والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول (* 7).
(1) كما يظهر من صحيح عمر بن يزيد: " مرت بي وصيفة ففخذت