____________________
عليه، والضحك في الصلاة، والقئ " (* 1). وفي صحيح الحذاء عن الصادق عليه السلام: " الرعاف، والقئ، والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئا تنقض الوضوء، وإن لم تستكره لم تنقض الوضوء " (* 2). لكنها معارضة بما دل على خلاف ذلك من النصوص المعول عليها، المعتضدة بأدلة الحصر. (1) ويشهد له صحيح أبي بصير: " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (* 3) المحمول على الاستحباب، بقرينة غيره، كخبر عبد الرحمن: " عن رجل مس فرج امرأته. قال عليه السلام:
ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده. والقبلة لا تتوضأ منها (* 4).
(2) ففي صحيح أبي بصير: " من مس كلبا فليتوضأ (* 5). لكن الاجماع على خلافه، وأدلة الحصر، المؤيد باقتصار النصوص الواردة في مس الكلب على غسل اليد، يوجب الحمل على الاستحباب.
(3) تقدم ما يشهد به.
(4) لا يحضرني ما يشهد به من النصوص.
(5) ويشهد له موثق عمار: " عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره. قال (ع)، نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد
ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده. والقبلة لا تتوضأ منها (* 4).
(2) ففي صحيح أبي بصير: " من مس كلبا فليتوضأ (* 5). لكن الاجماع على خلافه، وأدلة الحصر، المؤيد باقتصار النصوص الواردة في مس الكلب على غسل اليد، يوجب الحمل على الاستحباب.
(3) تقدم ما يشهد به.
(4) لا يحضرني ما يشهد به من النصوص.
(5) ويشهد له موثق عمار: " عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره. قال (ع)، نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد