____________________
مثل إطلاق قوله تعالى: (ويحب المتطهرين) (* 1). والنبوي: " يا أنس أكثر من الطهور يزد الله تعالى في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على الطهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا " (* 2).
لكن الظاهر - بقرينة جعله في قبال الكون على الطهارة - أن المراد استحبابه لنفسه لأي مصلحة كانت ولو كانت الكون على الطهارة. وقد يشهد له ما دل على الحث على الوضوء نفسه، مثل مرسل الفقيه " الوضوء على الوضوء نور على نور " (* 3). وما في الحديث القدسي الذي رواه الديلمي في الارشاد: " من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، " ومثله عن النبي صلى الله عليه وآله (* 4). لكن المفروغية عن استحباب الكون على الطهارة ربما توجب انصراف ما ذكر من النصوص إلى استحبابه لا استحباب نفس الوضوء في مقابله. ولا سيما مثل قوله عليه السلام: " نور على نور "، فإن النورانية تناسب الطهارة جدا. ولعل من ذلك كان القول به ضعيفا، بل ظاهر شيخنا الأعظم في التنبيه الثالث من تنبيهات مبحث نية الوضوء المفروغية عن بطلانه، قال - فيما ذكره الفاضلان والشهيد في الذكرى من أنه لو نوى المحدث بالأصغر وضوءا مطلقا مقابلا للوضوء للغايات حتى الكون على الطهارة كان باطلا -: " لو أريد به الوضوء المأتي به لا لغاية، ولا للكون على الطهارة، خرج عن المقسم وهو الوضوء المندوب، لكونه على هذا الوجه تشريعا " محرما. مع أن البناء على ظهور هذه النصوص في موضوعية نفس الوضوء لا بلحاظ الطهارة يوجب البناء عليه أيضا في بقية
لكن الظاهر - بقرينة جعله في قبال الكون على الطهارة - أن المراد استحبابه لنفسه لأي مصلحة كانت ولو كانت الكون على الطهارة. وقد يشهد له ما دل على الحث على الوضوء نفسه، مثل مرسل الفقيه " الوضوء على الوضوء نور على نور " (* 3). وما في الحديث القدسي الذي رواه الديلمي في الارشاد: " من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، " ومثله عن النبي صلى الله عليه وآله (* 4). لكن المفروغية عن استحباب الكون على الطهارة ربما توجب انصراف ما ذكر من النصوص إلى استحبابه لا استحباب نفس الوضوء في مقابله. ولا سيما مثل قوله عليه السلام: " نور على نور "، فإن النورانية تناسب الطهارة جدا. ولعل من ذلك كان القول به ضعيفا، بل ظاهر شيخنا الأعظم في التنبيه الثالث من تنبيهات مبحث نية الوضوء المفروغية عن بطلانه، قال - فيما ذكره الفاضلان والشهيد في الذكرى من أنه لو نوى المحدث بالأصغر وضوءا مطلقا مقابلا للوضوء للغايات حتى الكون على الطهارة كان باطلا -: " لو أريد به الوضوء المأتي به لا لغاية، ولا للكون على الطهارة، خرج عن المقسم وهو الوضوء المندوب، لكونه على هذا الوجه تشريعا " محرما. مع أن البناء على ظهور هذه النصوص في موضوعية نفس الوضوء لا بلحاظ الطهارة يوجب البناء عليه أيضا في بقية