____________________
الاعتياد - كما هو الغالب - كما ادعاه من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير المخرج الأصلي. لكن لو تمت دعوى الانصراف كان الوجه في عدم؟
اعتبار الاعتياد الشخصي في الموضع الأصلي منحصرا في الاجماع.
(1) فإنه مع الانسداد لا إشكال في النقض، ولا خلاف ظاهر، وعن المنتهى والمدارك الاجماع، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره): " حكي عليه الاجماع عن غير واحد ". وبدونه هو المعروف، بل في طهارة شيخنا الأعظم - رحمه الله -: لم يحك الخلاف إلا من شرح الدروس وقواه في روض الجنان، ونسب أيضا إلى الخراساني. واستفادة الحكم في المقامين من مطلقات النصوص يشكل من جهة دعوى الانصراف المتقدمة، بل ولكثير من النصوص الحاصرة للناقض بما يخرج من الطرفين، كصحيح زرارة عن أحدهما (ع): " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم (* 1)، وفي رواية أديم بن الحر: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين (* 2)، ونحوهما غيرهما. ودعوى: أنه مفهوم قيد، والكلام في حجيته معلوم - كما في الجواهر - غير ظاهرة، لأنه من مفهوم الحصر. كما أن دعوى أنه جار مجرى الغالب فيخرج عن الحجية - كما في الجواهر أيضا وعن العلامة (ره) - مدفوعة بأن ذلك يوجب التشكيك في المطلقات. كما أن حمله على ما من شأنه أن يخرج من الطرفين حمل على خلاف الظاهر.
اعتبار الاعتياد الشخصي في الموضع الأصلي منحصرا في الاجماع.
(1) فإنه مع الانسداد لا إشكال في النقض، ولا خلاف ظاهر، وعن المنتهى والمدارك الاجماع، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره): " حكي عليه الاجماع عن غير واحد ". وبدونه هو المعروف، بل في طهارة شيخنا الأعظم - رحمه الله -: لم يحك الخلاف إلا من شرح الدروس وقواه في روض الجنان، ونسب أيضا إلى الخراساني. واستفادة الحكم في المقامين من مطلقات النصوص يشكل من جهة دعوى الانصراف المتقدمة، بل ولكثير من النصوص الحاصرة للناقض بما يخرج من الطرفين، كصحيح زرارة عن أحدهما (ع): " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم (* 1)، وفي رواية أديم بن الحر: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين (* 2)، ونحوهما غيرهما. ودعوى: أنه مفهوم قيد، والكلام في حجيته معلوم - كما في الجواهر - غير ظاهرة، لأنه من مفهوم الحصر. كما أن دعوى أنه جار مجرى الغالب فيخرج عن الحجية - كما في الجواهر أيضا وعن العلامة (ره) - مدفوعة بأن ذلك يوجب التشكيك في المطلقات. كما أن حمله على ما من شأنه أن يخرج من الطرفين حمل على خلاف الظاهر.