____________________
(1) عملا بالاستصحاب.
(2) إذا الطهارة من الخبث من الشروط المقارنة لكل جزء من أجزائها فاجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لاحرازها بالإضافة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي في إحرازها، بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة، بل المرجع فيها استصحاب وجود النجاسة، وحينئذ فيحكم ببطلان الصلاة، ولا يجدي الاستنجاء في الأثناء، لعدم الدليل على العفو عن النجاسة المتخللة بين زماني الشك والاستنجاء. فتأمل. مع أن الاستنجاء في الأثناء يعلم بأنه لا أثر له في صحة الاتمام، إما لأنه استنجاء على الطهارة، أو لبطلان الصلاة بنسيان الاستنجاء بناء على بطلانها بذلك.
(3) لقاعدة الفراغ.
(4) إذ لا تصلح قاعدة الفراغ إلا لاثبات الشرط بالإضافة إلى الصلاة المفروغ عنها، لا مطلقا. لكن تقدم وسيأتي في محله أنه يستفاد من دليل القاعدة ثبوت الجزء المشكوك بلحاظ جميع الآثار. فانتظر.
(5) بل هو بعيد، إذ لو سلم عموم القاعدة لغير الصلاة فلا يصدق التجاوز بمجرد التعدي عن المحل العادي. مع أن فتح هذا الباب يوجب ما يبعد التزام الفقيه به، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله. فراجع.
وأضعف منه احتمال جريان القاعدة حتى مع عدم الاعتبار، من جهة أن
(2) إذا الطهارة من الخبث من الشروط المقارنة لكل جزء من أجزائها فاجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لاحرازها بالإضافة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي في إحرازها، بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة، بل المرجع فيها استصحاب وجود النجاسة، وحينئذ فيحكم ببطلان الصلاة، ولا يجدي الاستنجاء في الأثناء، لعدم الدليل على العفو عن النجاسة المتخللة بين زماني الشك والاستنجاء. فتأمل. مع أن الاستنجاء في الأثناء يعلم بأنه لا أثر له في صحة الاتمام، إما لأنه استنجاء على الطهارة، أو لبطلان الصلاة بنسيان الاستنجاء بناء على بطلانها بذلك.
(3) لقاعدة الفراغ.
(4) إذ لا تصلح قاعدة الفراغ إلا لاثبات الشرط بالإضافة إلى الصلاة المفروغ عنها، لا مطلقا. لكن تقدم وسيأتي في محله أنه يستفاد من دليل القاعدة ثبوت الجزء المشكوك بلحاظ جميع الآثار. فانتظر.
(5) بل هو بعيد، إذ لو سلم عموم القاعدة لغير الصلاة فلا يصدق التجاوز بمجرد التعدي عن المحل العادي. مع أن فتح هذا الباب يوجب ما يبعد التزام الفقيه به، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله. فراجع.
وأضعف منه احتمال جريان القاعدة حتى مع عدم الاعتبار، من جهة أن