____________________
قال عليه السلام: لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " (* 1)، ونحوه غيره مما ورد في تطهير أواني الخمر (* 2).
وعن النهاية وابن البراج المنع من استعمال غير الصلب منها، وربما نسب إلى ابن الجنيد أيضا. لما في الخمر من الحدة والنفوذ. ولما في صحيح ابن مسلم: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت، وزدتم أنتم الحنتم (يعني: الغضار) والمزفت (يعني: الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر) وسألته عن الجرار الخضر والرصاص. فقال عليه السلام: لا بأس بها " (* 3) وخبر أبي الربيع: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر، فكل مسكر حرام. قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه. قال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير. قلت: وما ذلك؟ قال عليه السلام: الدبا القرع، والمزفت الدنان، والحنتم جرار خضر، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها " (* 4) وفيه: أن نفوذ الخمر كنفوذ الماء، فلو منع مثله عن التطهير لامتنع تطهير الإناء المتنجس بالماء النجس الموضوع فيه، وقد عرفت في مبحث التطهير بالماء اندفاع الاشكال بذلك.
وأما النصوص فهي - مع أن الأول منها غير ظاهر (* 5) في خصوص ظروف الخمر، وأن متنه لا يخلو من اضطراب، وإن الثاني منها ضعيف
وعن النهاية وابن البراج المنع من استعمال غير الصلب منها، وربما نسب إلى ابن الجنيد أيضا. لما في الخمر من الحدة والنفوذ. ولما في صحيح ابن مسلم: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت، وزدتم أنتم الحنتم (يعني: الغضار) والمزفت (يعني: الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر) وسألته عن الجرار الخضر والرصاص. فقال عليه السلام: لا بأس بها " (* 3) وخبر أبي الربيع: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر، فكل مسكر حرام. قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه. قال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير. قلت: وما ذلك؟ قال عليه السلام: الدبا القرع، والمزفت الدنان، والحنتم جرار خضر، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها " (* 4) وفيه: أن نفوذ الخمر كنفوذ الماء، فلو منع مثله عن التطهير لامتنع تطهير الإناء المتنجس بالماء النجس الموضوع فيه، وقد عرفت في مبحث التطهير بالماء اندفاع الاشكال بذلك.
وأما النصوص فهي - مع أن الأول منها غير ظاهر (* 5) في خصوص ظروف الخمر، وأن متنه لا يخلو من اضطراب، وإن الثاني منها ضعيف