____________________
المتاع مطلق ما ينتفع به، أمكن القول بتحريم التزيين بها، لأنه نوع من الانتفاع، وإن كان ظاهر التمتع بالإناء استعمال الخاص، لا ما يعم التزيين وعلى هذا فلو بني على حرمة خصوص الاستعمال من جهة ظهور النصوص فيه، أو من جهة كونه معقد الاجماع، لم يقتض ذلك حرمة التزيين.
كما أنه لو بني على عموم الاستعمال للتزيين، فالظاهر عدم الفرق بين تزيين البيت، وتزيين المسجد والمشهد في ذلك، كما عن مجمع الأردبيلي (ره).
(1) كما هو المشهور، بل لم يعرف الخلاف فيه من أحد منا، إلا من المختلف وبعض من تأخر عنه. لأنه تضييع للمال - كما عن الشيخ - أو لأن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال، كالطنبور وغيره من آلات اللهو - كما عن المنتهى - أو لاشتماله على السرف والخيلاء.
أو لأنه مقتضى النهي عنها، فإنه ظاهر في كراهة وجودها في الخارج، فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها. أو لأنه داخل في المتاع في قوله عليه السلام:
" إنها متاع الذين لا يوقنون ". أو لأنه يظهر للسابر للنصوص - إن لم يقطع به - أن مراد الشارع النهي عن أصل وجودها في الخارج.
لكن يشكل ذلك بظهور منع الثلاثة الأول. بل والرابع أيضا، فإن مقتضى الجمود على حاق اللفظ وإن كان ما ذكر - وهو كراهة نفس الوجود - إلا أن الظاهر منه عرفا كراهة الاستعمال ولذا استدل به على حرمة مطلق الاستعمال غير الأكل والشرب المصرح بهما في النصوص وللتأمل في ظهور المتاع في مجرد الاقتناء ولو للتزين، ويشير إليه قوله تعالى:
كما أنه لو بني على عموم الاستعمال للتزيين، فالظاهر عدم الفرق بين تزيين البيت، وتزيين المسجد والمشهد في ذلك، كما عن مجمع الأردبيلي (ره).
(1) كما هو المشهور، بل لم يعرف الخلاف فيه من أحد منا، إلا من المختلف وبعض من تأخر عنه. لأنه تضييع للمال - كما عن الشيخ - أو لأن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال، كالطنبور وغيره من آلات اللهو - كما عن المنتهى - أو لاشتماله على السرف والخيلاء.
أو لأنه مقتضى النهي عنها، فإنه ظاهر في كراهة وجودها في الخارج، فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها. أو لأنه داخل في المتاع في قوله عليه السلام:
" إنها متاع الذين لا يوقنون ". أو لأنه يظهر للسابر للنصوص - إن لم يقطع به - أن مراد الشارع النهي عن أصل وجودها في الخارج.
لكن يشكل ذلك بظهور منع الثلاثة الأول. بل والرابع أيضا، فإن مقتضى الجمود على حاق اللفظ وإن كان ما ذكر - وهو كراهة نفس الوجود - إلا أن الظاهر منه عرفا كراهة الاستعمال ولذا استدل به على حرمة مطلق الاستعمال غير الأكل والشرب المصرح بهما في النصوص وللتأمل في ظهور المتاع في مجرد الاقتناء ولو للتزين، ويشير إليه قوله تعالى: