____________________
اليهود والنصارى والمجوس، وثوب المجوسي (* 1). وأما ما تضمن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب (* 2)، فلا بد أن يحمل على صورة العلم بالنجاسة، لامتناع الأخذ باطلاقه، الشامل لصورة العلم بالطهارة. وحمله على صورة الشك ليس بأولى من حمله على ما ذكرنا، جمعا بين القواعد.
لا أقل من أنه مقتضى الاجماع المدعى.
وأما ما في الخلاف: " لا يجور؟ استعمال الأواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم. وقال الشافعي: لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة... " فالظاهر أن مراده الحكم واقعا بنجاسة الأواني التي باشرها الكافرون برطوبة لا الحكم بالنجاسة ظاهرا مع الشك في مباشرتهم - كما هو محل الكلام - وإن توهم في الحدائق ذلك، لكنه في غير محله، بقرينة استدلاله على المنع بآية نجاسة المشركين (* 3)، وبالاجماع، وبرواية محمد بن مسلم (* 4) الدالة على المنع عن الأكل من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر، إذ لا اقتضاء للآية والرواية للنجاسة الظاهرية مع الشك، وانتفاء الاجماع ظاهر. ولا ينافي ما ذكرنا نقله الخلاف عن الشافعي، إذ الظاهر من النجاسة في كلام الشافعي النجاسة الخارجية، لا نجاسة أبدانهم. فكأنه لا خلاف في المسألة.
(1) للشك في تذكيتها، والأصل عدمها، كما سبق.
لا أقل من أنه مقتضى الاجماع المدعى.
وأما ما في الخلاف: " لا يجور؟ استعمال الأواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم. وقال الشافعي: لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة... " فالظاهر أن مراده الحكم واقعا بنجاسة الأواني التي باشرها الكافرون برطوبة لا الحكم بالنجاسة ظاهرا مع الشك في مباشرتهم - كما هو محل الكلام - وإن توهم في الحدائق ذلك، لكنه في غير محله، بقرينة استدلاله على المنع بآية نجاسة المشركين (* 3)، وبالاجماع، وبرواية محمد بن مسلم (* 4) الدالة على المنع عن الأكل من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر، إذ لا اقتضاء للآية والرواية للنجاسة الظاهرية مع الشك، وانتفاء الاجماع ظاهر. ولا ينافي ما ذكرنا نقله الخلاف عن الشافعي، إذ الظاهر من النجاسة في كلام الشافعي النجاسة الخارجية، لا نجاسة أبدانهم. فكأنه لا خلاف في المسألة.
(1) للشك في تذكيتها، والأصل عدمها، كما سبق.